قال ( ومن فالقول قولها ، وكذلك كل ما أخذ منها إلا الجماع والغلة استحسانا ، [ ص: 350 ] وهذا عند أعتق جارية ثم قال لها قطعت يدك وأنت أمتي وقالت قطعتها وأنا حرة أبي حنيفة رحمهما الله . وقال وأبي يوسف : لا يضمن إلا شيئا قائما بعينه يؤمر برده عليها ) لأنه منكر وجوب الضمان لإسناده الفعل إلى حالة معهودة منافية له كما في المسألة الأولى وكما في الوطء والغلة . وفي الشيء القائم أقر بيدها حيث اعترف بالأخذ منها ثم ادعى التملك عليها وهي منكرة والقول قول المنكر فلهذا يؤمر بالرد إليها ، ولهما أنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى ما يبرئه فلا يكون القول قوله كما إذا قال لغيره فقأت عينك اليمنى وعيني اليمنى صحيحة ثم فقئت وقال المقر له : لا بل فقأتها وعينك اليمنى مفقوءة فإن القول قول المقر له ، وهذا لأنه ما أسنده إلى حالة منافية للضمان لأنه يضمن يدها لو قطعها وهي مديونة ، وكذا يضمن مال الحربي إذا أخذه وهو مستأمن ، بخلاف الوطء والغلة لأن وطء المولى أمته المديونة لا يوجب العقر ، وكذا أخذه من [ ص: 351 ] غلتها ، وإن كانت مديونة لا يوجب الضمان عليه فحصل الإسناد إلى حالة معهودة منافية للضمان . محمد