قال ( ومن فله ثلث كل مائة ) لأن الشركة للمساواة لغة ، وقد أمكن إثباته [ ص: 453 ] بين الكل بما قلناه لاتحاد المال لأنه يصيب كل واحد منهم ثلثا مائة ، بخلاف ما إذا أوصى لرجل بأربعمائة ولآخر بمائتين ثم كان الإشراك لأنه لا يمكن تحقيق المساواة بين الكل لتفاوت المالين فحملناه على مساواته كل واحد بتنصيف نصيبه عملا باللفظ بقدر الإمكان . أوصى لرجل بمائة درهم ولآخر بمائة ثم قال لآخر قد أشركتك معهما