قال ( ومن فالوصية باطلة ) ومعنى جحودهم أن يقول الوارث لكل واحد منهم بعينه الثوب الذي هو حقك قد هلك فكان المستحق مجهولا وجهالته تمنع صحة القضاء وتحصيل المقصود فبطل . كان له ثلاثة أثواب جيد ووسط ورديء فأوصى بكل واحد لرجل فضاع ثوب ولا يدري أيها هو والورثة تجحد ذلك
قال ( إلا أن يسلم الورثة الثوبين الباقيين ، فإن سلموا زال المانع وهو الجحود فيكون لصاحب الجيد ثلثا الثوب الأجود ، ولصاحب الأوسط ثلث الجيد وثلث الأدون فثبت الأدون ، ولصاحب الأدون ثلثا الثوب الأدون ) لأن صاحب الجيد لا حق له في الرديء بيقين ، لأنه إما أن يكون وسطا أو رديئا ولا حق له فيهما ، وصاحب الرديء لا حق له في الجيد الباقي بيقين ، لأنه إما أن يكون جيدا أو وسطا ولا حق له فيهما ، ويحتمل أن يكون الرديء هو الرديء الأصلي فيعطى من محل الاحتمال ، وإذا ذهب ثلثا الجيد وثلثا الأدون لم يبق إلا ثلث الجيد وثلث الرديء فيتعين حق صاحب الوسط فيه بعينه ضرورة .