قال ( وإذا بطل ذلك كله ) . أما الهبة والوصية فلما قلنا إنه وارث عند الموت وهما إيجابان عنده أو بعده ، والإقرار وإن كان ملزما بنفسه ولكن سبب الإرث وهو البنوة قائم وقت الإقرار فيعتبر في إيراث تهمة الإيثار ، بخلاف ما تقدم لأن سبب الإرث الزوجية وهي طارئة حتى لو كانت الزوجية قائمة وقت الإقرار وهي نصرانية ثم أسلمت قبل موته لا يصح الإقرار لقيام السبب حال صدوره ، وكذا لو كان الابن عبدا أو مكاتبا فأعتق لما ذكرنا وذكر في كتاب الإقرار إن لم يكن عليه دين لأنه أقر لمولاه وهو أجنبي ، وإن كان عليه دين لا يصح لأنه إقرار له وهو ابنه ، والوصية باطلة لما ذكرنا أن المعتبر فيها وقت الموت . أقر المريض لابنه بدين وابنه نصراني أو وهب له أو أوصى له فأسلم الابن قبل موته
وأما الهبة فيروى أنها تصح لأنها تمليك في الحال وهو رقيق ، وفي عامة الروايات هي في مرض الموت بمنزلة الوصية فلا تصح . قال ( والمقعد والمفلوج [ ص: 463 ] والأشل والمسلول إذا تطاول ذلك ولم يخف منه الموت فهبته من جميع المال ) لأنه إذا تقادم العهد صار طبعا من طباعه ولهذا لا يشتغل بالتداوي ، ولو صار صاحب فراش بعد ذلك فهو كمرض حادث ( وإن وهب عند ما أصابه ذلك ومات من أيامه فهو من الثلث إذا صار صاحب فراش ) لأنه يخاف منه الموت ولهذا يتداوى فيكون مرض الموت ، والله أعلم .