[ ص: 470 ] قال ( قدمها الموصي أو أخرها مثل الحج والزكاة والكفارات ) لأن الفريضة أهم من النافلة ، والظاهر منه البداءة بما هو الأهم ( فإن تساوت في القوة بدئ بما قدمه الموصي إذا ضاق عنها الثلث ) لأن الظاهر أنه يبتدئ بالأهم . وذكر ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منها أنه يبتدئ بالزكاة ويقدمها على الحج وهو إحدى الروايتين عن الطحاوي ، وفي رواية عنه أنه يقدم الحج وهو قول أبي يوسف . [ ص: 471 ] وجه الأولى أنهما وإن استويا في الفريضة فالزكاة تعلق بها حق العباد فكان أولى . وجه الأخرى أن الحج يقام بالمال والنفس والزكاة بالمال قصرا عليه فكان الحج أقوى ، ثم محمد لمزيتهما عليها في القوة ، إذ قد جاء فيهما من الوعيد ما لم يأت في الكفارات ، تقدم الزكاة والحج على الكفارات لأنه عرف وجوبها دون صدقة الفطر ، والكفارة في القتل والظهار واليمين مقدمة على [ ص: 472 ] صدقة الفطر للاتفاق على وجوبها بالقرآن والاختلاف في الأضحية ، وعلى هذا القياس يقدم بعض الواجبات على البعض . وصدقة الفطر مقدمة على الأضحية
[ ص: 470 ]