. [ ص: 492 ] ( باب وصية الذمي )
قال ( فهو ميراث ) لأن هذا بمنزلة الوقف عند وإذا صنع يهودي أو نصراني بيعة أو كنيسة في صحته ثم مات ، والوقف عنده يورث ولا يلزم فكذا هذا . وأما عندهما فلأن هذه معصية فلا تصح عندهما . قال ( ولو أوصى بذلك لقوم مسمين فهو الثلث ) معناه إذا أوصى أن تبنى داره بيعة أو كنيسة فهو جائز من الثلث [ ص: 493 ] لأن الوصية فيها معنى الاستخلاف ومعنى التمليك ، وله ولاية ذلك فأمكن تصحيحه على اعتبار المعنيين . أبي حنيفة