[ ص: 515 ] ( كتاب الخنثى ) [ ص: 516 ] ( فصل في بيانه )
قال ( فهو خنثى ، فإن كان يبول من الذكر فهو غلام ، وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى ) { وإذا كان للمولود فرج وذكر } وعن لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عنه كيف يورث ؟ فقال من حيث يبول رضي الله عنه مثله . ولأن البول من أي عضو كان فهو دلالة على أنه هو العضو الأصلي الصحيح والآخر بمنزلة العيب ( وإن بال منهما فالحكم للأسبق ) لأن ذلك دلالة أخرى على أنه هو العضو الأصلي ( وإن كانا في السبق على السواء فلا معتبر بالكثرة عند علي . وقالا : ينسب إلى أكثرهما بولا ) لأنه علامة قوة [ ص: 517 ] ذلك العضو وكونه عضوا أصليا ، ولأن للأكثر حكم الكل في أصول الشرع فيترجح بالكثرة . وله أن كثرة الخروج ليس يدل على القوة ، لأنه قد يكون لاتساع في أحدهما وضيق في الآخر ، وإن كان يخرج منهما على السواء فهو مشكل بالاتفاق لأنه لا مرجح . أبي حنيفة
قال ( فهو رجل ) وكذا إذا احتلم كما يحتلم الرجل أو كان له ثدي مستو ، لأن هذه من علامات الذكران ( وإذا بلغ الخنثى وخرجت له اللحية أو وصل إلى النساء فهو امرأة ) لأن هذه من علامات النساء ( وإن لم يظهر إحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكل ) وكذا إذا تعارضت هذه المعالم . ولو ظهر له ثدي كثدي المرأة أو نزل له لبن في ثديه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج