( وإذا ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته ) قال رضي الله عنه : وهذا عند خرج الإمام يوم الجمعة رحمه الله ، وقالا : أبي حنيفة ; لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع ولا استماع هنا ، بخلاف الصلاة ; لأنها قد تمتد . لا بأس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن يكبر رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام { ولأبي حنيفة } من غير فصل ، ولأن الكلام قد يمتد طبعا فأشبه الصلاة . إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام