الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=2067_2068_2069ولا يسرح شعر الميت ولا لحيته ولا يقص ظفره ولا شعره ) لقول عائشة رضي الله عنها : علام تنصون ميتكم ، [ ص: 111 ] ولأن هذه الأشياء للزينة وقد استغنى الميت عنها ، وفي الحي كان تنظيفا لاجتماع الوسخ وصار كالختان .
( قوله : لقول عائشة رضي الله عنها : علام تنصون ميتكم ) تنصون بوزن تبكون ، قال أبو عبيد : هو مأخوذ من نصوت الرجل إذا مددت ناصيته ، فأرادت عائشة أن الميت لا يحتاج إلى nindex.php?page=treesubj&link=2065تسريح الرأس ، وعبرت بالأخذ بالناصية تنفيرا عنه ، وبنت عليه الاستعارة التبعية في الفعل والأثر .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد عن إبراهيم عن عائشة " أنها رأت امرأة يكدون رأسها بمشط فقالت : علام تنصون ميتكم " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد عن إبراهيم به ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17127المغيرة عن إبراهيم عن عائشة أنها سئلت عن الميت يسرح رأسه فقالته .
[ فروع ] nindex.php?page=treesubj&link=2021_2029_12127لا يغسل الزوج امرأته ولا أم الولد سيدها ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في الأول nindex.php?page=showalam&ids=15922ولزفر في الثاني ; لأنهما صارتا أجنبيتين ، وعدة أم الولد للاستبراء لا أنها من حقوق الوصلة الشرعية ، بخلاف عدة الزوجة فلذا تغسل هي زوجها وإن كانت محرمة أو صائمة أو مظاهرا منها إلا أن تكون معتدة عن نكاح فاسد بأن تزوجت المنكوحة ففرق بينهما وردت إلى الأول فمات وهي في عدة النكاح الفاسد ، ولو انقضت بعد موته غسلته ، وإلا إن كانت أختان أقامت كل منهما البينة أنه تزوجها ، ودخل بها ولا يدرى الأولى منهما ، أو كان nindex.php?page=treesubj&link=2029قال لنسائه إحداكن طالق ومات قبل البيان فلا تغسله واحدة منهن .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=2030بانت قبل موته بسبب من الأسباب بردتها أو تمكينها ابنه [ ص: 112 ] أو طلاقه لا تغسله وإن كانت في العدة . ولو nindex.php?page=treesubj&link=2029_25369ارتدت بعد موته فأسلمت قبل غسله لا تغسله ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر في هذا . هو يقول : الردة بعد الموت لا ترفع النكاح لارتفاعه بالموت وقد زال المانع بالإسلام في العدة بخلافها قبله ، والعدة الواجبة عليها بطريق الاستبراء حتى تقدر بالأقراء . قلنا : النكاح قائم لقيام أثره فارتفع بالردة .
وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=2029كانا مجوسيين فأسلم ولم تسلم هي حتى مات لا تغسله . فإن أسلمت غسلته ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ، هكذا ذكر في المبسوط وذكر أيضا مثله فيمن nindex.php?page=treesubj&link=2029وطئ أخت زوجته بشبهة حتى حرمت عليه زوجته إلى أن تنقضي عدة الموطوءة فمات فانقضت لا تغسله زوجته . وذكر في المنظومة والشرح في هذه ومسألة المجوسية أن يحل لها غسله عندنا خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر ، فالمعتبر في حله عندنا حالة الغسل وعنده حالة الموت . وكذا لو أن نفس الزوجة وطئت بشبهة فاعتدت فمات زوجها فانقضت عدتها بأثره .
وإذا nindex.php?page=treesubj&link=2082لم يكن للرجل زوجة ولا رجل يغسله لا تغسله بنته ولا أحد من ذوات محارمه ، بل تيممه إحداهن أو أمته أو أمة غيره بغير ثوب ، ولا تيممه من تعتق بموته إلا بثوب ، nindex.php?page=treesubj&link=2026_2032والصغير والصغيرة إذا لم يبلغا حد الشهوة يغسلهما الرجال والنساء ، وقدره في الأصل بأن يكون قبل أن يتكلم ، والخصي والمجبوب كالفحل .
وإذا nindex.php?page=treesubj&link=2083_2015ماتت المرأة ولا امرأة ، فإن كان محرم من الرجال يممها باليد ، والأجنبي بالخرقة ويغض بصره عن ذراعيها لا فرق بين الشابة والعجوز ، والزوج في امرأته أجنبي إلا في غض البصر .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=336_1997_22669لم يوجد ماء فيمموا الميت وصلوا عليه ثم وجدوه غسلوه وصلوا عليه ثانيا عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف . وعنه يغسل ولا تعاد الصلاة عليه . ولو nindex.php?page=treesubj&link=2003_2114_2002كفنوه وقد بقي منه عضو لم يغسل يغسل ذلك العضو ، ولو بقي نحو الأصبع لا يغسل .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=1997_2267_27403دفن بلا غسل وأهالوا عليه التراب يصلى على قبره ولا ينبش ، هكذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فرق بين الصلاة عليه بلا غسل قبل الدفن وبعده .
وإذا nindex.php?page=treesubj&link=2041_1070_2177وجد أطراف ميت أو بعض بدنه لم يغسل ولم يصل عليه بل يدفن إلا إن وجد أكثر من النصف من بدنه فيغسل ويصلى عليه ، أو وجد النصف ومعه الرأس فحينئذ يصلى عليه . ولو كان مشقوقا نصفين طولا فوجد أحد الشقين لم يغسل ولم يصل عليه .
وإذا nindex.php?page=treesubj&link=2050_1082وجد ميت لا يدرى أمسلم هو أم كافر ؟ فإن كان في قرية من قرى أهل الإسلام وعليه سيماهم غسل وصلي عليه ، وإن كان في قرية من قرى أهل الكفر وعليه سيماهم لم يصل عليه .
وليس في الغسل nindex.php?page=treesubj&link=2114_2005استعمال القطن في الروايات الظاهرة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يجعل القطن المحلوج في منخريه وفمه ، وقال بعضهم : في صماخيه أيضا ، وقال بعضهم : في دبره أيضا . قال في الظهيرية : واستقبحه عامة العلماء .
ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=2153_6089_26681الاستئجار على غسل الميت ، ويجوز على الحمل والدفن ، وأجازه بعضهم في الغسل أيضا .
ويكره للغاسل أن nindex.php?page=treesubj&link=23313_23433يغسل وهو جنب أو حائض .
ويندب nindex.php?page=treesubj&link=2076_287الغسل من غسل الميت .