الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=3122_3123ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء ، أو مقارنة لعزل مقدار الواجب ) [ ص: 170 ] لأن الزكاة عبادة فكان من شرطها النية والأصل فيها الاقتران ، إلا أن الدفع يتفرق فاكتفي بوجودها حالة العزل تيسيرا كتقديم النية في الصوم .
( قوله ولا يجوز إلخ ) حصر الجواز في الأمرين ، فأفاد أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=3125_3124نوى الزكاة وجعل يتصدق ولو إلى آخر السنة ولم تحضره النية لا يسقط عنه شيء إلا زكاة ما تصدق به على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، ولو دفعها للوكيل فالعبرة لنية [ ص: 170 ] المالك ، وفيه بحث لبعضهم لم يعرج عليه في فتاوى قاضي خان . قال : nindex.php?page=treesubj&link=3125_3126أعطى رجلا دراهم ليتصدق بها تطوعا فلم يتصدق حتى نوى الآمر من زكاة ماله من غير أن يتلفظ به ثم تصدق المأمور جازت عن الزكاة انتهى . وكذا لو قال عن كفارتي ثم نوى الزكاة قبل دفعه ( قوله كتقديم النية إلخ ) حاصله إلحاق الزكاة بالصوم في جواز تقديم النية على الشروع بجامع لحوق لزوم الحرج في إلزام المقارنة ، وسببه في الزكاة تفرق الدفع للكثيرين