[ ص: 178 ] ( فصل في البقر )
( ، فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة ) وهي التي طعنت في الثانية ( وفي أربعين مسن أو مسنة ) وهي التي طعنت في الثالثة ، [ ص: 179 ] بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في أقل من ثلاثين من البقر السائمة صدقة رضي الله عنه ( فإذا زادت على أربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين ) عند معاذا ; ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة ، وفي الاثنتين نصف عشر مسنة ، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة . [ ص: 180 ] وهذه رواية الأصل لأن العفو ثبت نصا بخلاف القياس ولا نص هنا . وروى أبي حنيفة الحسن عنه أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين ، ثم فيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع ، لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين وقص ، وفي كل عقد واجب . وقال أبو يوسف : لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين ، وهو رواية عن ومحمد لقوله عليه الصلاة والسلام أبي حنيفة { لمعاذ } وفسروه بما بين أربعين إلى ستين . قلنا : قد قيل إن المراد منها الصغار [ ص: 181 ] ( ثم في الستين تبيعان أو تبيعتان ، وفي سبعين مسنة وتبيع ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاثة أتبعة ، وفي المائة تبيعان ومسنة . وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مسنة ومن مسنة إلى تبيع ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا تأخذ من أوقاص البقر شيئا } في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسن أو مسنة لأن اسم البقر يتناولهما إذ هو نوع منه ، إلا أن أوهام الناس لا تسبق إليه في ديارنا لقلته ، فلذلك لا يحنث به في يمينه لا يأكل لحم بقر ، والله أعلم . ( والجواميس والبقر سواء )