قال ( والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) وقال في النصاب دون العفو محمد فيهما : حتى لو وزفر بقي كل الواجب عند هلك العفو وبقي النصاب أبي حنيفة ، وعند وأبي يوسف محمد يسقط بقدره . وزفر لمحمد أن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال والكل نعمة . ولهما قوله عليه الصلاة والسلام { وزفر } وهكذا قال في كل نصاب ، ونفى الوجوب عن العفو ، ولأن العفو تبع للنصاب ، فيصرف الهلاك أولا إلى التبع كالربح في مال المضاربة ، ولهذا قال في خمس من الإبل السائمة شاة وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرا : يصرف الهلاك بعد العفو إلى النصاب الأخير ثم إلى الذي يليه إلى أن ينتهي ، لأن الأصل هو النصاب الأول وما زاد عليه تابع . وعند [ ص: 198 ] أبو حنيفة يصرف إلى العفو أولا ثم إلى النصاب شائعا . أبي يوسف