باب فيمن يمر على العاشر [ ص: 224 ] ( إذا صدق ) والعاشر من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار ، فمن أنكر منهم تمام الحول أو الفراغ من الدين كان منكرا للوجوب والقول قول المنكر مع اليمين [ ص: 225 ] ( وكذا إذا مر على العاشر بمال فقال أصبته منذ أشهر أو علي دين وحلف آخر ) ، ومراده إذا كان في تلك السنة عاشر آخر ; لأنه ادعى وضع الأمانة موضعها بخلاف ما إذا لم يكن عاشر آخر في تلك السنة ; لأنه ظهر كذبه بيقين ( وكذا إذا قال : أديتها أنا ) يعني إلى الفقراء في المصر ; لأن الأداء كان مفوضا إليه فيه ، وولاية الأخذ بالمرور لدخوله تحت الحماية ، وكذا الجواب في صدقة السوائم في ثلاثة فصول ، وفي الفصل الرابع وهو ما إذا قال : أديتها إلى عاشر لا يصدق وإن حلف وقال قال : أديت بنفسي إلى الفقراء في المصر : يصدق ; لأنه أوصل الحق إلى المستحق . ولنا أن حق الأخذ للسلطان فلا يملك إبطاله بخلاف الأموال الباطنة . ثم قيل الزكاة هو الأول والثاني سياسة . وقيل هو الثاني والأول ينقلب نفلا [ ص: 226 ] وهو الصحيح ، ثم فيما يصدق في السوائم وأموال التجارة لم يشترط إخراج البراءة في الجامع الصغير ، وشرطه في الأصل وهو رواية الشافعي الحسن عن ; لأنه ادعى ، ولصدق دعواه علامة فيجب إبرازها . وجه الأول أن الخط يشبه الخط فلا يعتبر علامة . أبي حنيفة