باب في المعادن والركاز [ ص: 233 ] قال ( أو عشر ففيه الخمس ) عندنا وقال معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو صفر [ ص: 234 ] وجد في أرض خراج : لا شيء عليه فيه ; لأنه مباح سبقت يده إليه كالصيد إلا إذا كان المستخرج ذهبا أو فضة فيجب فيه الزكاة ، ولا يشترط الحول في قول ; لأنه نماء كله والحول [ ص: 235 ] للتنمية ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { الشافعي } وهو من الركز فأطلق على المعدن ولأنها كانت في أيدي الكفرة فحوتها أيدينا غلبة فكانت غنيمة . وفي الغنائم الخمس بخلاف الصيد ; لأنه لم يكن في يد أحد إلا أن للغانمين يدا حكمية لثبوتها على الظاهر ، وأما الحقيقية فللواجد فاعتبرنا الحكمية في حق الخمس والحقيقة في حق الأربعة الأخماس حتى كانت للواجد وفي الركاز الخمس