الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والغارم من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه ) وقال الشافعي رحمه الله من تحمل غرامة في إصلاح ذات البين وإطفاء الثائرة بين القبيلتين [ ص: 264 ] ( وفي سبيل الله منقطع الغزاة عند أبي حنيفة رحمه الله ) لأنه هو المتفاهم عند الإطلاق ( وعند محمد رحمه الله منقطع الحاج ) لما روى { أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله . فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل عليه الحاج } .

التالي السابق


( قوله : والغارم من لزمه دين ) أو له دين على الناس لا يقدر على أخذه وليس عنده نصاب فاضل في الفصلين ، ولو دفع إلى فقيرة لها مهر دين على زوجها يبلغ نصابا وهو موسر بحيث لو طلبت أعطاها لا يجوز وإن كانت بحيث لا يعطي لو طلبت جاز .

( قوله وقال الشافعي : هو من تحمل إلخ ) فيأخذ وإن كان غنيا وعندنا لا يأخذ إلا إذا لم [ ص: 264 ] يفضل له بعد ما ضمنه قدر نصاب . والنائرة بالنون قوله لما روي { أنه عليه الصلاة والسلام أمر رجلا } إلخ أخرج أبو داود في باب العمرة عن أبي عبد الرحمن قال : { أمرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل . فساقه إلى أن ذكر قالت يا رسول الله إن علي حجة ولأبي معقل بكرا . قال أبو معقل : جعلته في سبيل الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله . فأعطاها البكر } وإبراهيم بن مهاجر متكلم فيه ، وفي بعض طرقه أنه كان بعد وفاة أبي معقل ، ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها . اعتمري عليه ثم فيه نظر لأن المقصود ما هو المراد بسبيل الله المذكور في الآية . والمذكور في الحديث لا يلزم كونه إياه لجواز أنه أراد الأمر الأعم ، وليس ذلك المراد في الآية بل نوع مخصوص ، وإلا فكل الأصناف في سبيل الله بذلك المعنى . ثم لا يشكل أن الخلاف فيه لا يوجب خلافا في الحكم للاتفاق على أنه إنما يعطى الأصناف كلهم سوى العامل بشرط الفقر فمنقطع الحاج يعطى اتفاقا




الخدمات العلمية