قال ( يخرج ذلك عن نفسه ) لحديث رضي الله عنهما قال { ابن عمر } الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى لأن ( و ) يخرج عن ( أولاده الصغار ) لأنها تضاف إليه يقال زكاة الرأس ، وهي أمارة السببية ، [ ص: 285 ] والإضافة إلى الفطر باعتبار أنه وقته ، ولهذا تتعدد بتعدد الرأس مع اتحاد اليوم ، والأصل في الوجوب رأسه وهو يمونه ويلي عليه فيلحق به ما هو في معناه كأولاده الصغار لأنه يمونهم ويلي عليهم ( السبب رأس يمونه ويلي عليه ) لقيام الولاية والمؤنة ، وهذا إذا كانوا للخدمة ولا مال للصغار ، فإن كان لهم مال يؤدي من مالهم عند ومماليكه أبي حنيفة رحمهما الله تعالى خلافا وأبي يوسف رحمه الله لأن الشرع أجراه مجرى المؤنة فأشبه النفقة . لمحمد