الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6550 قال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر : يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي قال محمد بن مسلم الزهري إلى آخره.

                                                                                                                                                                                  قوله: " يفترعها " بالفاء والراء والعين المهملة أي يفتضها.

                                                                                                                                                                                  قوله: " يقيم " قال الكرماني : ويقيم إما بمعنى يقوم، وإما من قامت الأمة مائة دينار: إذا بلغت قيمتها.

                                                                                                                                                                                  قوله: " ذلك " أي الافتراع.

                                                                                                                                                                                  قوله: " الحكم " بفتحتين أي الحاكم.

                                                                                                                                                                                  قوله: " العذراء " أي البكر.

                                                                                                                                                                                  قوله: " بقدر قيمتها " أي على الذي افتضها، ويروى: بقدر ثمنها، والمعنى أن الحاكم يأخذ من المفترع دية الافتراع نسبة قيمتها، أي أرش النقص، وهو التفاوت بين كونها بكرا وثيبا، وفائدة قوله: " ويجلد " دفع توهم من يظن أن الغرم يغني عن الجلد.

                                                                                                                                                                                  قوله: " غرم " أي غرامة، وقول مالك كقول الزهري كما نقل عن المهلب .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية