الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
690 723 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650681 " nindex.php?page=treesubj&link=1674سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة". [مسلم: 433 - فتح: 2 \ 209]
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650680 "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصفوف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة".
وهذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا وسلف الكلام على أحكامه في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وغيره.
وفيه: دلالة على أن nindex.php?page=treesubj&link=1674إقامة الصفوف سنة غير واجب؛ لأن حسن الشيء زيادة على تمامه، وذلك زيادة على الوجوب.
[ ص: 602 ] الحديث الثاني:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650681 "سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا. وفي لفظ آخر: "من تمام الصلاة" وهو قال أيضا على الاستحباب، والتمام والحسن واحد. وقد سلف ما فيه.
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري كأنه فهم أن المراد بالإقامة الإتمام فلذلك ترجم به.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم: وأيما رجل صلى خلف الصف فصلاته باطلة، ولا يضر ذلك المرأة شيئا. قال: وفرض على المأمومين تعديل الصفوف الأول فالأول، والتراص فيها والمحاذاة بالمناكب والأرجل. فإن كان نقص كان في آخرها.
فمن nindex.php?page=treesubj&link=1742صلى وأمامه فرجة يمكنه سدها بنفسه فلم يفعل بطلت صلاته، فإن لم يجد في الصف مدخلا فليجذب إلى نفسه رجلا يصلي معه، فإن لم يقدر فليرجع ولا يصلي وحده خلف الصف إلا أن يكون ممنوعا فيصلي وتجزيه.
قال: ببطلان صلاة nindex.php?page=treesubj&link=24996من صلى خلف الصف منفردا، يقول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي والحسن بن حي وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق، قلت: nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي.
[ ص: 603 ] ثم استدل بحديث وابصة بن معبد nindex.php?page=hadith&LINKID=932426أنه - عليه السلام - رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره بإعادة الصلاة. أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان، وتوقف فيه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
[ ص: 604 ] وبحديث علي بن شيبان مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=677506 "لا صلاة للذي صلى خلف الصف" أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه.
[ ص: 605 ] وحديث صلاته - عليه السلام - بأنس واليتيم خلفه والمرأة. لا حجة فيه؛ لأن هذا حكم النساء خلف الرجال. وكذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر لما أحرما عن يساره - عليه السلام - فأدارهما وصارا خلفه في تلك الإدارة؛ لأن هذه الإدارة حق لا يبطل.
قال: وحديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة - الآتي - كان قبل النهي.
قلت: لا نسلم له ذلك، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الآتي في الباب بعد، يدل على عدم الإعادة. قال الأئمة الثلاثة: صلاته جائزة وحملوا الإعادة على الاستحباب.
وعن بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أنه إن افتتح صلاته منفردا خلف الإمام فلم يلحق به أحد من القوم حتى رفع رأسه من الركوع فإنه لا صلاة له ومن تلاحق به بعد ذلك فصلاتهم كلهم فاسدة وإن كانوا مائة أو أكثر.