الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في الحامل يجب عليها الحد جلد أو رجم

                                                                                                                                                                                        ولا يقام على حامل حد ما كانت حاملا جلد ولا رجم; لأن الرجم قتل لولدها، والجلد يخشى منه عليها وعلى ولدها أن تطرحه، فتؤخر حتى تضع، فإذا وضعت وكانت بكرا أخرت حتى تتعالى من نفاسها; لأنها مريضة، وإن كانت ثيبا رجمت إلا ألا يوجد لولدها من يرضعه، فتؤخر حتى تفطمه.

                                                                                                                                                                                        وفي كتاب مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك كفلها رجلا، وأخرها حتى وضعت وفطمت ولدها .

                                                                                                                                                                                        وأما الكفيل فيحتمل أن يكون ذلك لمكان الحمل; لأنه كالبينة فلا يقبل رجوعها، وإذا شهد على امرأة بالزنى وقد مضى لها من حين زنت أربعون يوما، أخرت ولم تضرب ولم ترجم حتى تتم لها ثلاثة أشهر من حين زنت، فينظر أحامل هي أم لا؟ ولا يستعجل الآن لإمكان أن تكون قد حملت، وإن لم يمض لها أربعون يوما جاز إقامة الحد عليها الجلد أو الرجم، إلا أن تكون ذات زوج، فإنه يسأل الزوج، فإن قال: كنت استبرأتها - أقيم عليها الحد، [ ص: 6219 ] ورجمت إن كانت ثيبا، وإن قال: لم أستبرئها - كان بالخيار بين أن يقوم بحقه في الماء الذي له فيها، فتؤخر حتى ينظر هل تحمل منه أم لا؟ أو يسقط حقه فتحد.

                                                                                                                                                                                        وأجاز ابن القاسم في المدونة إذا مر لها منذ زنت شهران أن ترجم إذا نظر إليها النساء فقلن لا حمل بها .

                                                                                                                                                                                        وليس بالبين; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه يكون أربعين يوما نطفة، وأربعين علقة، وأربعين مضغة، ثم ينفخ فيه الروح في الشهر الخامس .

                                                                                                                                                                                        وإذا كان ذلك فإنه يمكن أن يكون في الشهرين علقة فلا يجوز حينئذ أن يعمل عملا يؤدي إلى إسقاطه ولا إلى إفساده كما لا يجوز للمرأة أن تشرب حينئذ ما يطرح ذلك. [ ص: 6220 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية