الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=3116_3243 1596 - ( وعن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11023إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موقرا طيبة به نفسه ، حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين } متفق عليه ) .
قوله : ( طيبة به نفسه ) هذه الأوصاف لا بد من اعتبارها في تحصيل أجرة الصدقة للخازن فإنه إذا لم يكن مسلما لم تصح منه نية التقرب ، وإن لم يكن أمينا كان عليه وزر الخيانة ، فكيف يحصل له أجر الصدقة ، وإن لم تكن نفسه بذلك طيبة لم يكن له نية فلا يؤجر . قوله : ( أحد المتصدقين ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : لم نروه إلا بالتثنية ومعناه أن الخازن بما فعل متصدق وصاحب المال متصدق آخر فهما متصدقان
قال : ويصح أن يقال على الجمع فتكسر القاف ويكون معناه أنه متصدق من جملة المتصدقين . والحديث يدل على أن المشاركة في الطاعة توجب المشاركة في الأجر ، ومعنى المشاركة أن له أجرا كما أن لصاحبه أجرا ، وليس معناه أنه يزاحمه في أجره ، بل المشاركة في الطاعة في أصل الثواب ، فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب وإن كان أحدهما أكثر ، ولا يلزم أن يكون مقدار [ ص: 197 ] ثوابهما سواء بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه ، فإذا أعطى المالك خازنه مائة درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحق للصدقة على باب داره فأجر المالك أكثر ، وإن أعطاه رمانة أو رغيفا أو نحوهما حيث له كثير قيمة ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة ، بحيث يقابل ذهاب الماشي إليه الأكثر من الرمانة ونحوها فأجر الخازن أكثر . وقد يكون الذهاب مقدار الرمانة فيكون الأجر سواء
قال ابن رسلان : يدخل في الخازن من يتخذه الرجل ، على عياله من وكيل وعبد وامرأة وغلام ، ومن يقوم على طعام الضيفان .
1597 - ( وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35776من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول } رواه أبو داود ) .
الحديث سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ورجال إسناده ثقات .
وفيه دليل على أنه nindex.php?page=treesubj&link=3244لا يحل للعامل زيادة على ما فرض له من استعمله ، وأن ما أخذه بعد ذلك فهو من الغلول ، وذلك بناء على أنها إجارة ولكنها فاسدة يلزم فيها أجرة المثل ، ولهذا ذهب البعض إلى أن الأجرة المفروضة من المستعمل للعامل تؤخذ على حسب العمل فلا يأخذ زيادة على ما يستحقه . وقيل : يأخذ ويكون من باب الصرف .
وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=3116_3243للعامل أن يأخذ حقه من تحت يده ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالى: وفيه تنبيه على جواز أن يأخذ العامل حقه من تحت يده ، فيقبض من نفسه لنفسه انتهى