المسألة الثانية عشرة : اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي في الذي أن له أن يلاعن لنفي الحمل مع الشهود ; لأن شهادة البينة لا تفيد الزوج إلا درأ الحد عنه ، أما رفع الفراش ونفي الولد ، فلا بد فيه من اللعان . يقذف زوجته الحامل بالزنى ، ثم يأتي بأربعة شهداء على زناها
وقال القرطبي - رحمه الله - : اختلفوا أيضا قال هل للزوج أن يلاعن مع شهوده ؟ مالك : يلاعن كان له شهود أو لم يكن ; لأن الشهود ليس لهم عمل في غير درء الحد ، وأما رفع الفراش ونفي الولد ، فلا بد فيه من اللعان . والشافعي
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إنما جعل اللعان إذا لم يكن له شهود غير نفسه ; لقوله تعالى : ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم اهـ منه .