الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو اشترك المشتري والبائع في قتله لزم البيع في نصفه ، وهو ما قابل جناية المشتري : لأنه كالقابض له بجنايته ، فأما البيع في النصف الثاني المقابل لجناية البائع ، فإن قيل : إن جنايته كآفة من سماء بطل البيع فيه ، ورجع المشتري عليه بنصف الثمن ، ولا خيار له في فسخ ما قد لزمه بجنايته وإن تنقصت الصفقة به لفوات رده ، وإن قيل : إن جناية البائع كجناية الأجنبي ، ففي بطلان البيع في نصفه الثاني قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : قد بطل على ما مضى . وللمشتري استرجاع نصف الثمن .

                                                                                                                                            والثاني : لا يبطل البيع فيه ، ولكن يكون المشتري بالخيار في فسخ البيع فيه ، واسترجاع نصف الثمن أو إمضاء البيع فيه وأخذ نصف القيمة كما لو كان شريك المشتري أجنبيا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية