الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو اشتراها جعدة فوجدها سبطة فله الرد " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا اشترى جارية جعدة الشعر فوجدها سبطة الشعر ، فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن يرى شعرها عند الابتياع أو لا يراه ، فإن رأى شعرها عند عقد البيع ، وكان جعدا صح البيع ، وإن بان الشعر سبطا وأن تجعيده كان مزورا فهذا عيب ، وله الخيار سواء شرط في البيع أنها جعدة أو لم يشرط : لأن رؤيتها جعدة يغني عن اشتراطها أنها جعدة ، وقال أبو حنيفة : ليس هذا بعيب له سواء شرطه أو لم يشرطه : لأن عدم التجعيد لا يسلب [ ص: 253 ] منفعة ولا ينقص قيمة ، وهذا خطأ : بل فقده نقص : لأن تجعيد الشعر دليل على قوة الجسم ، وفقده دليل على ضعف الجسم ، ولأنه أحسن في النظر وأزيد في الثمن ، وإن ابتاعها فلم ير وجهها ففي بطلان المبيع وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : باطل ، وهو قول ابن أبي هريرة لعدم الرؤية فيما ليس بعورة كسائر الجسد .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه جائز ، وهو أصح : لأن الشعر تبع فلم يكن فقد رؤيته مبطلا للبيع ، فعلى هذا إذا لم يشترط على البائع إنها جعدة الشعر فلا خيار له : لأن فقد الرؤية وعدم الرؤية يمنعان من الرد فيما ليس ينقص عن حال السلامة ، فإن كان وجوده زيادة كما لو اشترى عبدا فظنه كاتبا ، وكان غير كاتب لم يكن له الرد ، ولكن لو اشترط أنها جعدة كان له الرد لأجل الشرط ، كما لو اشترى عبدا على أنه كاتب فبان غير كاتب كان له الرد لأجل الشرط ، وإن كان لو لم يشترط أنه كاتب لم يستحق الرد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية