الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو كان الطعام من قرض فصدق الدافع في كيله ، لم يجز : لأنه قد يجوز أن يكون صادقا في كيله ، فيكون قد استوفى حقه ، ويحتمل أن يكون كاذبا ، فلا يكون مستوفيا لحقه . وإن باعه قبل كيله ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجوز كما لو كان الطعام مستحقا عن بيع .

                                                                                                                                            والثاني : يجوز : لأن ملك القرض مستقر بخلاف البيع ، وهذا أصح الوجهين ، وقد أشار إليه الشافعي في " الأم " .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية