الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو أن رجلا اشترى عبدا صفقة ، ثم وجد به عيبا فأراد بعضه لم يجز : لما فيه من تفريق الصفقة ، وكان بالخيار بين أن يمسكه كله أو يرده كله ، ولو اشترى عبدين صفقة رجل ثم وجد بأحدهما عيبا ، فإن ردهما معا كان له ذلك ، وإن أراد رد السليم دون المعيب لم يجز ، وإن أراد رد المعيب دون السليم فإن رضي به البائع جاز ، وإن لم يرض به البائع ، ففيه قولان من تفريق الصفقة :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز إذا قيل بجواز تفريق الصفقة ، وهذا قول أبي حنيفة .

                                                                                                                                            والثاني : وهو أصح ، لا يجوز ، إذا قيل إنه لا يجوز تفريق الصفقة ، ثم إذا قلنا : بجوازه فاختلفا في حصة المعيب المردود من الثمن ، وكان السليم معدوما ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو الصحيح المنصوص عليه في اختلاف العراقيين ، أن القول قول البائع : لأنه قد ملك جميع الثمن بالعقد ، فلم يسترجع منه إلا ما اعترف به .

                                                                                                                                            والثاني : ذكره في كتاب الصرف : أن القول قول المشتري : لأنه غارم ، فأما التحالف فلا يجب في هذا الموضع لاتفاقهما على أصل العقد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية