مسألة : قال الشافعي : " ولو أذن لعبده فتزوج كان لها الفضل متى عتق " .
قال الماوردي : وهذا كما قال : : لرواية ليس للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : . أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر
والعاهر : الزاني فشبه بالزاني لتحريم عقده ، وإن لم يكن زانيا في الحكم : ولأن السيد مالك لمنافعه وأكسابه فلم يكن له تفويتها بتزويجه . فإن كان النكاح جائزا : لأن مستحق الحجر قد رفعه بإذنه ، فعاد إلى جواز تصرفه ، وإن تزوج بغير إذن سيده ، كان نكاحه باطلا . تزوج بإذن سيده
وقال أبو حنيفة : يكون موقوفا على إجازة السيد ، وقال مالك : نكاحه جائز وللسيد فسخه ، والدليل عليها رواية نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ، وقد روي هذا الخبر موقوفا على إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل ابن عمر : ولأن الحجر المانع من جواز المناكح يمنع من صحتها كالجنون .