الثالث عشر : ؛ فإذا ضرب يديه فشلتا ، لزمه الدية ، ولو البطش والمشي ، ففي كل واحد منهما كمال الدية ، لزمه دية أصبع ، ولو ضرب صلبه فبطل مشيه ورجله سليمة ، وجبت الدية ، ولا تؤخذ الدية حتى تندمل ؛ فإن انجبر وعاد مشيه كما كان ؛ فلا دية وتجب الحكومة إن بقي أثر ، وكذا إن نقص مشيه ، بأن احتاج إلى [ ص: 306 ] عصا ، أو صار يمشي محدودبا . ولو ضرب أصبعه فشلت ، قال كسر صلبه ، وشلت رجله المتولي : يلزمه دية لفوات المشي ، وحكومة لكسر الظهر .
بخلاف ما إذا كانت الرجل سليمة لا يجب مع الدية حكومة ، لأن المشي منفعة في الرجل ؛ فإذا شلت الرجل ففوات المنفعة لشلل الرجل ، فأفرد كسر الصلب بحكومة ، أما إذا كانت سليمة ، ففوات المشي لخلل الصلب ، فلا يفرد بحكومة .
ويوافق هذا ما ذكره ابن الصباغ ، أنه لو كسر صلبه فشل ذكره ، تجب حكومة الكسر ودية لشلل الذكر . وفي هذا تصريح بأن مجرد الكسر لا يوجب الدية ، وإنما تجب الدية إذا فات به المشي ، أو الماء أو الجماع كما سبق .
وإذا ، امتحن ، بأن يقصد بالسيف في غفلته ؛ فإن تحرك ومشى ، علمنا كذبه ، وإلا فيحلف ويأخذ الدية ، ولو ادعى ذهاب المشي ، فكذبه الجاني ، وجبت ديتان على الأصح ، وقيل : دية . أذهب كسر الصلب مشيه ومنيه ، أو مشيه وجماعه