وإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام لم يصح في أصح الروايتين ، وإن نوى الإمامة ، صح في النفل ، ولم يصح في الفرض ، ويحتمل أن تصح وهو أصح عندي . فإن أحرم مأموما ، ثم نوى الانفراد لعذر جاز ، وإن كان لغير عذر لم يجز في إحدى الروايتين ، وإن نوى الإمامة لاستخلاف الإمام إذا سبقه الحدث صح في ظاهر المذهب .