الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه ، وأعاد على المنصوص ، ويتخرج أن لا يعيد بناء على من صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه ، فإنه قال : لا إعادة عليه

                                                                                                                          [ ص: 369 ]

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          [ ص: 369 ] ( ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه ) لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته ، ووجوبه في الصلاة وغيرها ، فكان تقديمه أولى لكونه متفقا على اشتراطه ، فلو صلى عريانا مع وجوده أعاد قولا واحدا ، وعنه : لا يصلي فيه حتى يضيق الوقت ، وعلى الأول : لو كان نجس العين كجلد ميتة صلى عريانا من غير إعادة ، ذكره بعضهم ، فلو كان معه ثوبان نجسان صلى في أقلهما وأخفهما نجاسة ( وأعاد ) ما صلى فيه ( على المنصوص ) وهو المذهب ، لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة عليه ، أشبه ما لو صلى محدثا ، ويستثنى منه ما إذا عجز عن إزالتها ، فإنه يصلي ولا يعيد ، لأنه شرط عجز عنه ، فسقط كالسترة ذكره في " الكافي " ( ويتخرج أن لا يعيد ) هذا رواية عن أحمد ، واختاره المؤلف ، وجزم به في " التبصرة " لأن الشرع منعه نزعه ، أشبه إذا لم يمكنه ، وكالعجز عن السترة ( بناء على من صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه ، فإنه قال : لا إعادة عليه ) لأنه عاجز عن الشرط فلم يلزمه ، كمن عدم الماء ، فخرج جماعة فيه رواية من الإعادة في الثوب ، وخرجوا في الثوب من المكان ، ولم يخرج آخرون ، وهو أظهر لظهور الفرق ، لأن من لم يجد إلا ثوبا نجسا له حالتان يمكنه الصلاة معها مع الخلل ، لأنه إذا صلى عريانا لم يحمل النجاسة فقد فاته السترة وحدها ، وإذا صلى في الثوب النجس فقد فاتته طهارة الثوب وحده ، فاختيار إحدى الحالتين على الأخرى يوجب الإعادة استدراكا للخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدورا عليه من وجه ، بخلاف المحبوس في المكان [ ص: 370 ] النجس فإنه ليس له إلا حالة واحدة ، وهي الصلاة . فالشرط ليس بمقدور عليه من كل وجه ، وخرج في " التعليق " رواية عدم الإعادة في الثوب من عدم الطهورين .

                                                                                                                          تنبيه : لم يتعرض المؤلف لكيفية الصلاة في الموضع النجس ، والمنصوص أنه يجلس على قدميه ، ويومئ بالركوع والسجود ، قدمه السامري وغيره ، وعنه : يومئ غاية ما يمكنه ، وعنه : يسجد بالأرض ، ومحله : ما إذا كانت النجاسة يابسة ، أما إذا كانت رطبة فإنه يومئ وجها واحدا ، قاله ابن تميم .




                                                                                                                          الخدمات العلمية