المسألة الثالثة
[ في تأثير الذكاة في المريضة ]
واختلفوا في بعد اتفاقهم على عمل الذكاة في التي تشرف على الموت : فالجمهور على أن الذكاة تعمل فيها ، وهو المشهور عن تأثير الذكاة في البهيمة التي أشرفت على الموت من شدة المرض مالك ، وروي عنه أن الذكاة لا تعمل فيها .
وسبب الخلاف معارضة القياس للأثر .
فأما الأثر : فهو ما روي : " كانت ترعى غنما بسلع فأصيب شاة منها ، فأدركتها فذكتها بحجر ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كلوها لكعب بن مالك " خرجه أن أمة ، البخاري ومسلم .
وأما القياس : فلأن المعلوم من الذكاة أنها إنما تفعل في الحي وهذه في حكم الميت وكل من أجاز ذبحها فإنهم اتفقوا على أنه لا تعمل الذكاة فيها إلا إذا كان فيها دليل على الحياة .
واختلفوا فيما هو الدليل المعتبر في ذلك ، فبعضهم اعتبر الحركة وبعضهم لم يعتبرها ، والأول مذهب ، والثاني مذهب أبي هريرة ; وبعضهم اعتبر فيها ثلاث حركات : طرف العين وتحريك الذنب والركض بالرجل ، وهو مذهب زيد بن ثابت ، سعيد بن المسيب ، وهو الذي اختاره وزيد بن أسلم وبعضهم شرط مع هذه التنفس ، وهو مذهب محمد بن المواز ابن حبيب .