المسألة الثالثة
واختلف العلماء فيمن على ثلاثة أقوال : فقال نكح امرأة واشترط عليه في صداقها حباء يحابي به الأب أبو حنيفة وأصحابه : الشرط لازم والصداق صحيح . وقال : المهر فاسد ولها صداق المثل . وقال الشافعي مالك : إذا كان الشرط عند النكاح فهو لابنته ، وإن كان بعد النكاح فهو له .
وسبب اختلافهم : تشبيه النكاح في ذلك بالبيع ، فمن شبهه بالوكيل يبيع السلعة ويشترط لنفسه حباء قال : لا يجوز النكاح كما لا يجوز البيع . ومن جعل النكاح في ذلك مخالفا للبيع قال : يجوز . وأما تفريق مالك فلأنه اتهمه إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون ذلك الذي اشترطه لنفسه نقصانا من صداق مثلها ، ولم يتهمه إذا كان بعد انعقاد النكاح والاتفاق على الصداق ، وقول مالك هو قول عمر بن عبد العزيز والثوري وأبي عبيد .
وخرج أبو داود ، ، والنسائي وعبد الرزاق عن عن أبيه عن جده قال : عمرو بن شعيب " . وحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة نكحت على حباء قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته وأخته مختلف فيه من قبل أنه صحفه ، ولكنه نص في قول عمرو بن شعيب مالك . وقال : إذا روته الثقات وجب العمل به . أبو عمر بن عبد البر