[ ص: 46 ] [ أحكام الدماء الخارجة من الرحم ]
وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم : فالكلام المحيط بأصولها ينحصر في ثلاثة أبواب : الأول : معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم .
والثاني : معرفة العلامات التي تدل على انتقال الطهر إلى الحيض ، والحيض إلى الطهر أو الاستحاضة ، والاستحاضة أيضا إلى الطهر .
والثالث : معرفة أحكام الحيض والاستحاضة : ( أعني موانعهما وموجباتهما ) .
ونحن نذكر في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة من المسائل ما يجري مجرى القواعد والأصول لجميع ما في هذا الباب على ما قصدنا إليه مما اتفقوا عليه واختلفوا فيه .
الباب الأول .
[ أنواع الدماء الخارجة من الرحم ]
- اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة : ، وهو الخارج على جهة الصحة ، دم حيض ، وهو الخارج على جهة المرض ، وأنه غير دم الحيض لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " ودم استحاضة " . إنما ذلك عرق وليس بالحيضة
. ودم نفاس ، وهو الخارج مع الولد