المسألة الرابعة
[ صفة من يجوز له طلب الخلع ]
وأما من يجوز له الخلع ممن لا يجوز : فإنه لا خلاف عند الجمهور أن الرشيدة تخالع عن نفسها ، وأن ، وكذلك الأمة لا تخالع عن نفسها إلا برضا سيدها مع وليها عند من يرى الحجر . وقال السفيه مالك : كما ينكحها وكذلك على ابنه الصغير لأنه عنده يطلق عليه ، والخلاف في الابن الصغير : قال يخالع الأب على ابنته الصغيرة ، الشافعي وأبو حنيفة : لا يجوز لأنه لا يطلق عليه عندهم ، والله أعلم .
يجوز عند وخلع المريضة مالك إذا كان بقدر ميراثه منها ; وروى ابن نافع عن مالك أنه يجوز خلعها بالثلث كله . وقال : لو اختلعت بقدر مهر مثلها جاز ، وكان من رأس المال ، وإن زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث . الشافعي
وأما المهملة التي لا وصي لها ولا أب : فقال ابن القاسم : يجوز خلعها إذا كان خلع مثلها . والجمهور على أنه يجوز خلع المالكة لنفسها ; وشذ الحسن ، فقالا : لا يجوز الخلع إلا بإذن السلطان . وابن سيرين