الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة الثانية

[ ما هي اليمين التي يكون بها الإيلاء ؟ ]

وأما اختلافهم في اليمين التي يكون بها الإيلاء ، فإن مالكا قال : يقع الإيلاء بكل يمين . وقال الشافعي : لا يقع إلا بالأيمان المباحة في الشرع ، وهي اليمين بالله ، أو بصفة من صفاته .

فمالك اعتمد العموم ( أعني : عموم قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) . والشافعي يشبه الإيلاء بيمين الكفارة ، وذلك أن كلا اليمينين يترتب عليهما حكم شرعي ، فوجب أن تكون اليمين التي ترتب عليها حكم الإيلاء هي اليمين التي يترتب عليها الحكم الذي هو الكفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية