المسألة الثانية
[ ] ما هي اليمين التي يكون بها الإيلاء ؟
وأما اختلافهم في اليمين التي يكون بها الإيلاء ، فإن مالكا قال : يقع الإيلاء بكل يمين . وقال : لا يقع إلا بالأيمان المباحة في الشرع ، وهي اليمين بالله ، أو بصفة من صفاته . الشافعي
فمالك اعتمد العموم ( أعني : عموم قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) . يشبه الإيلاء بيمين الكفارة ، وذلك أن كلا اليمينين يترتب عليهما حكم شرعي ، فوجب أن تكون اليمين التي ترتب عليها حكم الإيلاء هي اليمين التي يترتب عليها الحكم الذي هو الكفارة . والشافعي