[ هل يقام الحد بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه ؟ ]
وأما اختلافهم في ، فإن طائفة أوجبت فيه الحد على ما ذكره إقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه مالك في الموطأ من حديث عمر ، وبه قال مالك ، إلا أن تكون جاءت بأمارة على استكراهها ، مثل أن تكون بكرا فتأتي وهي تدمى ، أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه ، وكذلك عنده الأمر إذا ادعت الزوجية إلا أن تقيم البينة على ذلك ، ما عدا الطارئة ، فإن ابن القاسم قال : إذا ادعت الزوجية وكانت طارئة قبل قولها .
وقال أبو حنيفة : لا يقام عليها الحد بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه وكذلك مع دعوى الزوجية ، وإن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة ، ولا في دعوى الزوجية ببينة ; لأنها بمنزلة من أقر ثم ادعى الاستكراه . ومن الحجة لهم ما جاء في حديث والشافعي شراحة أن عليا - رضي الله عنه - قال لها : " استكرهت ؟ قالت : لا . قال : فلعل رجلا أتاك في نومك " . قالوا : وروى الأثبات عن عمر أنه قبل قول امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم وأن رجلا طرقها فمضى عنها ولم تدر من هو بعد .
ولا خلاف بين أهل الإسلام أن المستكرهة لا حد عليها ، وإنما اختلفوا في وجوب الصداق لها .
وسبب الخلاف هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة ؟ فمن قال : عوض عن البضع أوجبه في البضع في الحلية والحرمية ، ومن قال : إنه نحلة خص الله به الأزواج لم يوجبه . وهذا الأصل كاف في هذا الكتاب ، والله الموفق للصواب .