-
6
عدد النتائج : 21
في البحث عن (من أنواع الصرف بيع أحد النقدين بالآخر)
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ويحكم يا قريش اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف
مسند أحمد > من مسند القبائل > من حديث أسماء ابنة يزيد رضي الله عنها
باع الذهب بالفضة جاز التفاضل
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الصرف > إذا باع الذهب بالفضة جاز التفاضل
( باع الذهب بالفضة جاز التفاضل )
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الصرف > إذا باع الذهب بالفضة جاز التفاضل
ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الصرف > بيع الذهب بالفضة مجازفة
ولا بأس أن يباع الذهب بالورق جزافا مضروبا أو غير مضروب
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب ما جاء في الصرف
المعاملة بالدراهم والدنانير عددا
فتح الباري شرح صحيح البخاري > كتاب الطلاق > باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة
اصطرف الرجل دراهم بدينار (ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده حكمه )
موطأ مالك > كتاب البيوع > باب ما جاء في الصرف
وأبيع بالدرهم فآخذ مكانها الدنانير
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح > كتاب البيوع > باب المنهي عنها من البيوع
وأبيع بالدراهم ) أي تارة أخرى ( فآخذ (مكانها الدنانير )
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح > كتاب البيوع > باب المنهي عنها من البيوع
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ويحكم يا قريش اعبدوا ربكم الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد > كتاب التفسير > سورة أرأيت
أخذ الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل
بيع دين بدين
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > مسألة إذا اشترى بالدنانير دراهم بأعيانها فليس لأحد أن يعطي غير ما وقع عليه البيع
اشترى رجل من صيرفي دينارا بعشرة دراهم وقبض منه الدينار وحصل للمشتري على الصيرفي عشرة دراهم قال اجعل هذه العشرة بدلا من الثمن
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > مسألة إذا اشترى بالدنانير دراهم بأعيانها فليس لأحد أن يعطي غير ما وقع عليه البيع
اشترى رجل من صيرفي دينارا بعشرة دراهم في ذمته ثم إن الصيرفي أبرأ المشتري من العشرة
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > مسألة إذا اشترى بالدنانير دراهم بأعيانها فليس لأحد أن يعطي غير ما وقع عليه البيع