الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 167 ] باب ما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر قد سبق قوله في البحر " هو الحل ميتته " .

                                                                                                                                            3646 - ( عن ابن أبي أوفى قال { : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد } . رواه الجماعة إلا ابن ماجه ) .

                                                                                                                                            3647 - ( وعن جابر قال : { غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا ، فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له : العنبر ، فأكلنا منه نصف شهر ، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته ، قال : فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : كلوا رزقا أخرجه الله عز وجل لكم ، أطعمونا إن كان معكم ، فأتاه بعضهم بشيء فأكله } . متفق عليه ) .

                                                                                                                                            3648 - ( وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال } رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني وهو للدارقطني أيضا من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه بإسناد ، قال : أحمد : ابن المديني : عبد الرحمن بن زيد ضعيف وأخوه عبد الله ثقة ) .

                                                                                                                                            3649 - ( وعن أبي شريح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم } رواه الدارقطني وذكره البخاري عن أبي شريح موقوفا . وعن أبي بكر الصديق قال : الطافي حلال ) .

                                                                                                                                            3650 - ( وعن عمر في قوله تعالى: { أحل لكم صيد البحر } قال : صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به .

                                                                                                                                            وقال ابن عباس : طعامه ميتته إلا ما قدرت منها . قال ابن عباس : كل من صيد البحر صيد يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ، وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء ذكرهن البخاري في صحيحه ) .

                                                                                                                                            [ ص: 168 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            [ ص: 168 ] الحديث الذي أشار إليه . المصنف بقوله قد سبق هو أول حديث في كتابه هذا ، وقد مر الكلام عليه . وحديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخرجه أيضا الشافعي والبيهقي ، ورواه الدارقطني أيضا من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم موقوفا وقال : هو أصح .

                                                                                                                                            وكذا صحح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم وعبد الرحمن بن زيد ضعيف كما نقله المصنف عن أحمد وابن المديني .

                                                                                                                                            وفي رواية عن أحمد أنه قال : حديثه هذا منكر . وقال البيهقي : رفع هذا الحديث أولاد زيد بن أسلم عبد الله وعبد الرحمن وأسامة وقد ضعفهم ابن معين ، وكان أحمد بن حنبل يوثق عبد الله ، وكذا روي عن ابن المديني . قال الحافظ : قلت : رواه الدارقطني وابن عدي من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم . قال ابن عدي : الحديث يدور على هؤلاء الثلاثة . قال الحافظ : وقد تابعهم شخص هو أضعف منهم وهو أبو هاشم كثير بن عبد الله الأبلي ، أخرجه ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام من طريقه عن زيد بن أسلم بلفظ { يحل من الميتة اثنان ومن الدم اثنان ، فأما الميتة فالسمك والجراد ، وأما الدم فالكبد والطحال } ورواه المسور بن الصلت أيضا عن زيد بن أسلم لكنه خالف في إسناده . قال : عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعا ، أخرجه الخطيب ، وذكره الدارقطني في العلل ، والمسور كذاب ، نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع ; لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قوله : أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع ، كذا قال الحافظ . قوله : ( سبع غزوات ) في رواية البخاري " أو ستا " ووقع في توضيح ابن مالك سبع غزوات أو ثماني ، وتكلم عليه فقال : الأجود أن يقال : أو ثمانيا بالتنوين ; لأن لفظ ثماني وإن كان كلفظ جواري في أن ثالث حروفه ألف بعدها حرفان ثانيهما ياء فهو يخالفه في أن جواري جمع وثماني ليس بجمع .

                                                                                                                                            وقد أطال الكلام على ذلك ، ثم وجه ترك التنوين بتوجيهات : منها أن يكون حذف المضاف إليه وأبقى المضاف على ما كان عليه قبل الحذف . قال الحافظ : ولم أر لفظ ثماني في شيء من كتب الحديث ، قال : وهذا الشك في عدد الغزوات من شعبة . قوله : ( نأكل معه الجراد ) يحتمل أن يراد بالمعية مجرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد . ويحتمل أن يريد مع أكله ، ويدل على الثاني ما وقع في رواية أبي نعيم بلفظ " ويأكله معنا " وهذا يرد على الصيمري من الشافعية حيث زعم أنه صلى الله عليه وسلم عافه كما عاف الضب . وقد أخرج أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان أنه قال : " لا آكله ولا أحرمه " والصواب أنه مرسل ، ولابن عدي في ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر { أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال : لا آكله ولا أحرمه وسئل عن الجراد فقال مثل ذلك } قال الحافظ : وهذا ليس ثابتا ; لأن ثابتا قال فيه النسائي : [ ص: 169 ] ليس بثقة .

                                                                                                                                            ونقل النووي الإجماع على حل أكل الجراد . وفصل ابن العربي في شرح الترمذي بين جراد الحجاز وجراد الأندلس ، فقال في جراد الأندلس : لا يؤكل لأنه ضرر محض ، وهذا إن ثبت أنه يضر آكله بأن يكون فيه سمية تخصه دون غيره من جراد البلاد تعين استثناؤه . وذهب الجمهور إلى حل أكل الجراد ولو مات بغير سبب ، وعند المالكية اشتراط التذكية ، وهي : هنا أن يكون موته بسبب آدمي ، إما بأن يقطع رأسه أو بعضه أو يسلق أو يلقى في النار حيا ، فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يحل .

                                                                                                                                            واحتج الجمهور بحديث ابن عمر المذكور في الباب . ولفظ الجراد جنس يقع على الذكر والأنثى ويميز واحده بالتاء ، وسمي جرادا لأنه يجرد ما ينزل عليه ، أو لأنه أجرد : أي أملس ، وهو من صيد البر وإن كان أصله بحريا عند الأكثر ، وقيل : إنه بحري بدليل حديث أبي هريرة أنه قال : { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة ، فاستقبلنا رجل من جراد ، فجعلنا نضربهن بنعالنا وأسواطنا ، فقال صلى الله عليه وسلم : كلوه فإنه من صيد البحر } أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد ضعيف . وأخرج نحوه أبو داود والترمذي من طريق أخرى عن أبي هريرة وفي إسناده أبو المهزم بضم الميم وكسر الزاي وفتح الهاء وهو ضعيف .

                                                                                                                                            وأخرج ابن ماجه من حديث أنس مرفوعا { إن الجراد نثرة حوت من البحر } أي عطسته ، قوله : ( الخبط ) بالتحريك : هو ما يسقط من الورق عند خبط الشجر . قوله : ( فأكله ) بهذا تتم الدلالة ، وإلا فمجرد أكل الصحابة منه وهم في حال المجاعة قد يقال : إنه للاضطرار ، ولا سيما وقد ثبت عن أبي عبيدة في رواية عند مسلم بلفظ " وقد اضطررتم فكلوا " قال في الفتح : وحاصل قول أبي عبيدة أنه بني أولا على عموم تحريم الميتة ، ثم ذكر تخصيص المضطر بإباحة أكلها إذا كان غير باغ ولا عاد ، وهم بهذه الصفة لأنهم في سبيل الله وفي طاعة رسول الله .

                                                                                                                                            وقد تبين من آخر الحديث أن حمله كونها حلالا ليس لسبب الاضطرار بل لكونها من صيد البحر لأكله صلى الله عليه وسلم منها لأنه لم يكن مضطرا . وقد ذهب الجمهور إلى إباحة ميتة البحر سواء ماتت بنفسها أو ماتت بالاصطياد . وعن الحنفية والهادي والقاسم والإمام يحيى والمؤيد بالله في أحد قوليه : إنه لا يحل إلا ما مات بسبب آدمي أو بإلقاء الماء له أو جزره عنه . وأما ما مات أو قتله حيوان غير آدمي فلا يحل .

                                                                                                                                            واستدلوا بحديث أبي الزبير عن جابر مرفوعا بلفظ { ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه } أخرجه أبو داود مرفوعا من رواية يحيى بن سليم الطائفي عن أبي الزبير عن جابر ، وقد أسند من وجه آخر عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا . وقال الترمذي : سألت البخاري عنه فقال : ليس بمحفوظ ، ويروى عن جابر خلافه ، انتهى . ويحيى بن سليم صدوق سيئ الحفظ . وقال النسائي : ليس [ ص: 170 ] بالقوي . وقال يعقوب : إذا حدث من كتابه فحديثه حسن ، وإذا حدث حفظا ففي حديثه ما يعرف وينكر . وقال أبو حاتم : لم يكن بالحافظ . وقال ابن حبان في الثقات : كان يخطئ وقد توبع على رفعه ، أخرجه الدارقطني من رواية أبي أحمد الزبيري عن الثوري مرفوعا لكن قال : خالفه وكيع وغيره فوقفوه على الثوري وهو الصواب .

                                                                                                                                            وروي عن ابن أبي ذئب وإسماعيل بن أمية مرفوعا ولا يصح والصحيح موقوف . قال الحافظ : وإذا لم يصح إلا موقوفا فقد عارضه قول أبي بكر وغيره ، يعني المذكور في الباب . وقال أبو داود : روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر . قال المنذري : وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف . وأخرجه ابن ماجه .

                                                                                                                                            قال الحافظ أيضا : والقياس يقتضي حله ; لأنه لو مات في البر لأكل بغير تذكية ، ولو نضب عنه الماء فمات لأكل ، فكذلك إذا مات وهو في البحر ، ولا خلاف بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه ، وإنما اختلفوا فيما كان على صورة حيوان البر كالآدمي والكلب والخنزير ، فعند الحنفية وهو قول للشافعية أنه يحرم ، والأصح عن الشافعية الحل مطلقا وهو قول المالكية ، إلا الخنزير في رواية . وحجتهم عموم قوله تعالى: { أحل لكم صيد البحر } وحديث { هو الطهور ماؤه الحل ميتته } أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ، وقد تقدم في أول الكتاب .

                                                                                                                                            وروي عن الشافعية أيضا أنه يحل ما يؤكل نظيره في البر ، وما لا فلا ، وإليه ذهبت الهادوية ، واستثنت الشافعية ما يعيش في البر والبحر . وهو نوعان : النوع الأول ما ورد في منع أكله شيء يخصه كالضفدع ، وكذا استثناه أحمد للنهي عن قتله كما ورد ذلك من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم . وله شاهد من حديث ابن عمر عند أبي عاصم وآخر عن عبد الله بن عمر وأخرجه الطبراني في الأوسط وزاد " فإن نقيقها تسبيح " . وذكر الأطباء أن الضفدع نوعان : بري ، وبحري ، ومن المستثنى التمساح والقرش والثعبان والعقرب والسرطان والسلحفاة للاستخباث والضرر اللاحق من السم .

                                                                                                                                            النوع الثاني ما لم يرد فيه مانع فيحل لكن بشرط التذكية كالبط وطير الماء . قوله : { إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم } لفظ البخاري { كل شيء في البحر مذبوح } وقد أخرجه الدارقطني وأبو نعيم في الصحابة مرفوعا . قال الحافظ : والموقوف أصح ، وأخرجه ابن أبي عاصم في الأطعمة من طريق عمرو بن دينار : سمعت شيخا كبيرا يحلف بالله ما في البحر دابة إلا قد ذبحها الله لبني آدم .

                                                                                                                                            وأخرج الدارقطني من حديث عبد الله بن سرجس رفعه { إن الله قد ذبح كل ما في البحر لبني آدم } وفي سنده ضعيف . والطبراني من حديث ابن عمر ورفعه نحوه وسنده ضعيف .

                                                                                                                                            وأخرج عبد الرزاق بسندين جيدين عن عمر ثم [ ص: 171 ] عن علي بلفظ { الحوت ذكي كله } قال عطاء : أما الطير فأرى أن تذبحه قوله : ( الطافي حلال ) وصله أبو بكر بن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني من رواية عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس ، 24570 والطافي بغير همز من طفا يطفو : إذا علا على الماء ولم يرسب قوله : ( صيده ما اصطيد ، وطعامه ما رمي به ) وصله البخاري في التاريخ وعبد بن حميد قوله : ( طعامه ميتة إلا ما قذرت ) وصله الطبراني . قوله : ( كل من صيد البحر صيد يهودي . . . إلخ ) وصله البيهقي قال ابن التين : مفهومه أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء ، وهو كذلك عند قوم .

                                                                                                                                            وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عطاء وسعيد بن جبير كراهية صيد المجوسي . وأخرج أيضا بسند آخر عن علي عليه السلام مثل ذلك . قوله : ( وركب الحسن على سرج ) قيل إنه الحسن بن علي ، وقيل البصري . والمراد أن السرج متخذ من جلود الكلاب المعروفة بكلاب الماء التي في البحر كما صرح به في الرواية . .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية