الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سرقوا مالا من محلات أغلق بعضها فماذا عليهم

السؤال

فضيلة الشيخ: سبق وأن سرقت أنا ومجموعة أولاد ونحن صغار طعاما من أكثر من محل، والمحلات هذه أغلقت، وهناك محلان فقط موجودان، واحد موجود، وهذا المحل كبير وموجود، ولكن أيضا فيه بار محل لشرب الخمر وفيه سوبر ماركت وأنا سرقت من السوبر ماركت. والمحل الآخر محل هندوسي كل هذا حدث وأنا صغير أكثر من خمسة عشر عاما. هل أتصدق أو ماذا أفعل؟ وأما باقي المحلات أغلقت. وأنا الحمد لله دائماً أتصدق وباستمرار. فما نصيحتكم لي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الصبي لا تكليف عليه قبل البلوغ لما في الحديث: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أصحاب السنن.. فلا إثم عليه، ولكنه يلزمه ضمان ما أتلف من الأموال؛ لأن الضمان من خطاب الوضع، فهو مثل النائم يلزمه ضمان ما أتلف في نومه، مع العلم بأن السن التي ذكرت أنك كنت فيها هي سن البلوغ على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وبناء عليه فإنه يتعين عليكم التوبة الصادقة مما كنتم عليه، ومن تمام ذلك البحث عن مالكي المحلات لتردوا لهم عوض ما أخذتم من محلاتهم أو تستسمحوهم... ولا حرج عليك في الاحتيال في طريقة رد المال، فيمكن أن تدفعوه لأصحابه وتستخدموا التورية والتعريض، فتوهموهم بأنه من دين كنتم مطالبين به، ويمكن أن ترسلوه بحوالة بنكية أو نحو ذلك من الحيل.

وأما التصدق بالمال فلا يكفي إذا كان إيصال الحق لأصحابه ممكناً، وأما إن حصل اليأس من إمكان إيصال الحق لهم، فلكم أن تتصدقوا به، فإذا عثرتم عليهم أو على بعضهم فاعطوهم حقهم، ويبقى لكم أجر الصدقة بالمال أو أخبروهم بالتصدق به عنهم، فإن رضوا بذلك كان لهم الأجر وخلصتم أنتم من التبعة.

وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27475، 23877، 4603، 21146، 76301، 74572، 51348، 105407، 114435.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني