الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التخلص من المال المكتسب من قمار

السؤال

اشتركت في إحدى المسابقات بإرسال رساله قيمتها تزيد عن قيمة الرسالة الأصلية وربحت سيارة، وأخبروني بأن الاشتراك في هذه المسابقات لا يجوز لأنه من القمار .
سؤالي: ماهي أوجه التخلص من هذا المال؟ وهل يجوز أن أعطي زوجتي منه أو أن أعطي والدتي منه؟ بالرغم من عدم حاجتها لهذا المال؛ لأن لها دخلا جيدا من راتبها التقاعدي وراتب والدي المتوفي . وهل يجوز أن أعطي والدة زوجتي المطلقه منه والتي ليس لها مصدر دخل سوى راتب الضمان الاجتماعي للمطلقات . وماهي الطرق الصحيحة للتخلص منه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجائزة المتحصل عليها من القمار حرام، ويجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين، وليس لك أن تأخذ منها لنفسك أوتعطيها أوأمك أووالد زوجتك أوغيرهم، ما لم يكونوا فقراء محتاجين إليها.

قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.
وقد ذكرت أن أمك ليست بحاجة إلى المال الحرام فلا تعطى منه، وزوجتك أنت المسؤول عن نفقتها وليس لك أن تعطيها من المال الحرام ما لم تكن أنت محتاجا إليه لفقرك فتأخذ قدر حاجتك وهكذا، فالقاعدة فيمن يستحق ذلك المال هي وجود وصف الفقر والحاجة . وللمزيد حول ذلك انظر الفتوى رقم 45654

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني