الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس لأحد الزوجين الامتناع عن الإنجاب دون رضا الآخر إلا لعذر

السؤال

عندي ثلاثة أولاد، وزوجتي تلد بقيصيرية، وأريد أن أنجب أولادا كثيرين، وزوجتي تعترض، لأنها تتألم أثناء الولادة وبعدها، فهل يجوز أن تعترض وتمنع الإنجاب مع عدم موافقتي؟ وهل يحق لي أن أتزوج من أخرى للإنجاب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإنجاب وتكثير النسل من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية، وهو حق لكلا الزوجين ولا يجوز لأحدهما الامتناع منه دون رضى الآخر مالم يكن ذلك لعذر، وما ذكره السائل عن زوجته في شأن ولادتها بالعملية القصيرية وما يسببه لها ذلك من ألم ومرض أثناء الولادة وبعدها وكونه هو الحامل لها على الامتناع من الإنجاب يعتبر مسوغا لتنظيمها للنسل كالمباعدة بين فترات الحمل باستمعال وسائل المنع المؤقت منه، لكنه لا يسوغ لها الامتناع من الإنجاب مطلقا، كما جاء في قرارمجمع الفقه الإسلامي وفيه: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسل، قرر ما يلي:

أولاً: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.

ثانياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل، أو المرأة، وهو ما يعرف بالإعقام، أو التعقيم، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.

ثالثاً: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب، بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين، عن تشاور بينهما وتراضٍ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم. انتهى من مجلة مجمع الفقه العدد 5 ج 1 ص 748.

وأما زواجك من ثانية: فلا حرج فيه سواء لهذا السبب أو غيره ما دمت قادرا على العدل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني