الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تجاوز ناظر الوقف لشروط الواقف

السؤال

توفي والدي وقد أوقف عمارة له وقفاً منجزاً يكون ريعها للمحتاج من الذرية على ناظر الوقف.
السؤال: ما المقصود بالمحتاج وما ضابطه؟ وفي حالة اعتراض المستفيدين من هذا الوقف علي وبأنني أتشدد في مفهوم المحتاج من الذرية وتهديدهم لي بفسخ الوكالة والنظارة على هذا الوقف، وأنا أعلم أن هذه النظارة ستسقط بيد من هو أسوأ مني وقد لا يلتزم بشروط الواقف كما ينبغي. فهل يجوز والحال هكذا أن أقوم بإعطاء المُعترض نصيبه من الوقف كل سنة وذلك بتقسيم ريع الوقف على المستفيدين منه بالتساوي وأخبره بوصية الواقف وأكله إلى نفسه وذلك درءاً للمشاكل. أفتونا مأجورين بارك الله فيكم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في الوقف أنه يكون على حسب شرط الواقف.

قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: إن قصد الواقف يراعى بحيث إذا حدد طريقة صرف الوقف فإن ذلك يعتبر، أو عرف مقصده بأن جرت العادة في زمنه بأشياء مخصوصة، فينزل عليها لفظ الواقف. اهـ

وعلى هذا فإن كان للحاجة ضابط عرفا في عهد الواقف فيحمل عليها كلامه، والأصل في الحاجة كما جاء في الموسوعة الفقهية : الافتقار إلى الشيء الذي يوفر تحققه رفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، ولكنها لو لم تراع لم يدخل على المكلف الفساد العظيم المتحقق لفقدان المصالح الضرورية. كالجائع الذي لو لم يأكل لم يهلك. انتهى.

وليس لناظر الوقف منع من هو مستحق ولا إعطاء غير المستحق، وخشيتك من تحول نظارة الوقف إلى غيرك لا يبيح لك تجاوز شروط الواقف ما لم تتعين مصلحة في غيرها، وللقاضي عزل ناظر الوقف إن ثبت لديه ما يقتضي عزله أو يضم إليه من يعينه، وليس ذلك للموقوف عليهم.

قال في أسنى المطالب: فتولية غيره إلى الحاكم.

وعليه؛ فليس لك أن تعطي المعترض نصيبه لسنة كاملة دون أن يتوفر فيه شرط الاستحقاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني