الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

محل جواز إهداء الرجل إلى المرأة الأجنبية

السؤال

دار حوار بيني وبين زوجتي حول رجل أهدى هدية إلى زوجة صديقه, فقلت لزوجتي أنا أرى هذا من الدياثة وأنه باب فتنة وشر, فقالت الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى إلى أصدقاء خديجة ـ رضي الله عنها ـ بعد وفاتها، ومعاوية أهدى إلى عائشة رضي الله عنهما، فقلت لها إن صح ما تقولين فأين هم منا؟ فما رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل جواز الهدية من الرجل إلى المرأة الأجنبية عنه، والعكس، إلا إن كان المقصود بالهدية التوصل إلى أمر محرم أو كانت الهدية تؤدي إلى فتنة، كما سبق في الفتويين رقم: 120928، ورقم: 29146.

ومن الأدلة على ذلك ما ذكره السائل من إهداء النبي صلى الله عليه وسلم لصديقات خديجة، فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء، ثم يبعثها في صدائق خديجة. أخرجه البخاري ومسلم.

وعن عروة بن الزبير: أن معاوية بعث إلى عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ بمائة ألف، فوالله ما غابت الشمس عن ذلك اليوم حتى فرقتها، قالت مولاة لها: لو اشتريت لنا من هذه الدراهم بدرهم لحما، فقالت: لو قلت قبل أن أفرقها لفعلت. أخرجه الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في حلية الأولياء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني