[ ص: 351 ] كتاب الصلاة شروع في المقصود بعد بيان الوسيلة ، ولم تخل عنها شريعة مرسل . ولما صارت قربة بواسطة الكعبة  كانت دون الإيمان لا منه ، بل من فروعه . وهي لغة الدعاء ، فنقلت شرعا إلى الأفعال المعلومة وهو الظاهر ، لوجودها بدون الدعاء في الأمي والأخرس ( هي فرض عين على كل مكلف )  [ ص: 352 ] بالإجماع . فرضت في الإسراء ليلة السبت سابع عشر رمضان قبل الهجرة بسنة ونصف  ، وكانت قبله صلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها شمني    . ( وإن وجب ضرب ابن عشر عليها بيد لا بخشبة ) لحديث " { مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر   } " قلت والصوم كالصلاة على الصحيح كما في صوم القهستاني  معزيا للزاهدي  وفي حظر الاختيار أنه يؤمر بالصوم والصلاة وينهى عن شرب الخمر ليألف الخير ويترك الشر ( ويكفر جاحدها    ) لثبوتها بدليل قطعي ( وتاركها عمدا  مجانة ) أي تكاسلا فاسق ( يحبس حتى يصلي ) لأنه يحبس لحق العبد فحق الحق أحق ، وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم .  [ ص: 353 ] وعند  الشافعي  يقتل بصلاة واحدة حدا ، وقيل كفرا ( ويحكم بإسلام فاعلها    ) بشروط أربعة أن يصلي في الوقت ( مع جماعة ) مؤتما متمما وكذا لو أذن في الوقت  [ ص: 354 ] أو سجد للتلاوة أو زكى السائمة صار مسلما ، لا لو صلى في غير الوقت أو منفردا أو إماما ، أو أفسدها أو فعل بقية العبادات ; لأنها لا تختص بشريعتنا ، ونظمها صاحب النهر فقال  [ ص: 355 ] وكافر في الوقت صلى باقتدا متمما صلاته لا مفسدا     وأذن أيضا معلنا أو زكى 
سوائما كأن سجد ، تزكى فمسلم لا بالصلاة منفرد     ولا الزكاة والصيام الحج زد 
  ( وهي عبادة بدنية محضة ، فلا نيابة فيها  أصلا ) أي لا بالنفس كما صحت في الصوم بالفدية للفاني ; لأنها إنما  [ ص: 356 ] تجوز بإذن الشرع ولم يوجد ( سببها ) ترادف النعم ثم الخطاب ثم الوقت أي ( الجزء ) ( الأول ) منه إن ( اتصل به الأداء وإلا فما ) أي جزء من الوقت ( يتصل به ) الأداء ( وإلا ) يتصل الأداء بجزء ( فالسبب ) هو ( الجزء الأخير ) ولو ناقصا ، حتى تجب على مجنون ومغمى عليه أفاقا ، وحائض ونفساء طهرتا  [ ص: 357 ] وصبي بلغ ، ومرتد أسلم وإن صليا في أول الوقت ( وبعد خروجه يضاف ) السبب ( إلى جملته ) ليثبت الواجب بصفة الكمال وإنه الأصل حتى يلزمهم القضاء في كامل هو الصحيح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					