الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وتقديم القارئ أميا مطلقا ، وقيل لا فساد لو كان ) استخلافه ( بعد التشهد بالإجماع ، [ ص: 609 ] وهو الأصح ) كما في الكافي لأنه عمل كثير

التالي السابق


( قوله وتقديم القارئ أميا ) أي فيما إذا كان القارئ إماما فسبقه الحدث ( قوله مطلقا ) أي سواء كان بعد القعود قدر التشهد أو قبله بقرينة القول الآخر . وفيه أن استخلافه قبل التشهد مفسد اتفاقا ، سواء كان في الركعتين الأوليين أو في الأخريين ولم يقرأ في الأوليين أو إحداهما ، وكذا لو قرأ في كل منهما ، خلافا لزفر ورواية عن أبي يوسف كما مر [ ص: 609 ] قبل هذا الباب ، وليس هذا مما نحن فيه لأن الخلاف في الاثني عشرية منصوب بين أبي حنيفة وصاحبيه ، وذلك فيما بعد التشهد فقط فالصواب حذف الإطلاق وأن يقول وقيل لا فساد بالإجماع ا هـ أفاده ح ( قوله وهو الأصح ) قال في النهر : واختاره أبو جعفر وفخر الإسلام وصححه في الكافي وغيره . وقال في الفتح : وهو المختار ( قوله لأنه عمل كثير ) أي ولا ضرورة إليه هنا لعدم الاحتياج إلى إمام لا يصلح نهر .




الخدمات العلمية