فروع الفقه المالكي

منح الجليل شرح مختصر خليل

محمد بن أحمد بن محمد (عليش)

دار الفكر

سنة النشر: 1409هـ/1989م
رقم الطبعة: د.ط
عدد الأجزاء: تسعة أجزاء

مسألة: الجزء الأول
وبهيمة

الحاشية رقم: 1
( و ) لا تخرج ( بهيمة ) من الأنعام أو غيرها فخروجهم مكروه على المشهور ; لأنه للصلاة ، وقيل يندب ، لقوله صلى الله عليه وسلم { ولولا أشياخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا } . وأجيب بأن المراد لولا وجودهم وليس المراد لولا حضورهم

السابق

|

| من 17

جميع حقوق النشر محفوظة 1430هـ© Islamweb.net