الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وما نجس ) ولو من صيد ما عدا التراب [ ص: 310 ] إذ لا معنى لتتريبه ( بملاقاة ) المفاعلة هنا غير مرادة كعاقبت اللص ( شيء ) غير داخل ماء كثير كما اقتضاه كلام المجموع لكن ظاهر كلام التحقيق أنه لا فرق ويوجه بأن الكثير بمجرده لا يطهر المغلظ فلا يمنعه ابتداء وكان هذا هو وجه اعتماد الأذرعي وغيره للثاني ولم ينظر والتصريح للإمام وغيره بالأول ؛ لأنه مبني على قول الإمام ومن تبعه بطهارة الإناء تبعا في الصورة الآتية قريبا مع بيان ضعفه [ ص: 311 ] ولو وصل شيء من مغلظ وراء ما يجب غسله من الفرج فهل ينجسه فيتنجس ما وصل إليه كذكر المجامع أو لا ؛ لأن الباطن لا ينجسه ما لاقاه كل محتمل فعلى الثاني يستثنى هذا من المتن ( من نحو بدن ) أو عرق ( كلب ) وإن تعدد أو متنجس به ( غسل سبعا ) [ ص: 312 ] فيه رد على من أورد عليه تنجس ماء كثير بنحو بوله فإنه يطهر بزوال التغير على أن القليل كذلك ويطهر بالكثيرة فهو الذي يرد ببادئ الرأي أما ظرفه فلا يطهر إلا بما يأتي فإنه بعد تنجسه بمغلظ لم يعهد طهره بغير التسبيع بخلاف الماء عهد فيه الطهر بزوال التغير والمكاثرة فلا تبعية خلافا لمن زعمها ( إحداهن بالتراب ) الطهور للحديث الصحيح { طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب } وإذا وجب ذلك في ولوغه مع أن فمه أطيب ما فيه لكثرة لهثه فغيره أولى وفي رواية أخراهن ، وفي أخرى الثامنة أي لمصاحبة التراب لها بدليل رواية السابعة وفي أخرى إحداهن وهي مبينة لأن النص على الأولى لبيان الأفضل والأخرى لبيان الجواز وبفرض عدم ثبوتها فالقاعدة أن القيود إذا تنافت سقطت وبقي أصل الحكم وأوفى رواية أولاهن أو أخراهن شك من الراوي كما بينه البيهقي ومزيل العين غسلة واحدة وإن تعدد وفارق ما مر في الاستنجاء بالحجر ببنائه على التخفيف وبحث أنه لا يعتد بالتتريب قبل إزالة العين [ ص: 313 ] وهو متجه المعنى ويكفي مرور سبع جريات وتحريكه سبعا .

                                                                                                                              ويظهر أن الذهاب مرة والعود أخرى ويفرق بينه وبين ما يأتي في تحريك اليد في الحك في الصلاة بأن المدار ثم على العرف في الراكد من غير تراب في نحو النيل أيام زيادته فعلم أن الواجب من التراب ما يكدر الماء ويصل بواسطته لجميع أجزاء النجس سواء أمزجهما قبل ثم صبهما عليه وهو الأولى خروجا من الخلاف أم سبق وضع الماء أو التراب وإن كان المحل رطبا لأنه وارد كالماء وقولهم لا يكفي ذره عليه ولا مسحه أو دلكه به المراد بمجرده ( والأظهر تعين التراب ) [ ص: 314 ] لأنه مأمور به للتطهير إذ القصد منه الجمع بين نوعي الطهور فلم يقم غيره من نحو أشنان أو صابون مقامه كالتيمم وبه فارق عدم تعين نحو القرظ في الدباغ ( و ) الأظهر ( أن الخنزير ككلب ) لما مر أنه أسوأ حالا منه ومثله المتولد منه أو من كلب مع طاهر آخر ( ولا يكفي تراب نجس ) ولا مستعمل في الأصح ؛ لأنه لم يحصل الجمع بين نوعي الطهور ومن ثم اشترط في التراب هنا ما يأتي في التيمم نعم المختلط برمل خشن أو ناعم ونحو دقيق قليل لا يؤثر في التغير يكفي هنا كما هو ظاهر لحصول المقصود [ ص: 315 ] به هنا لا ثم والطين تراب تيمم بالقوة فيكفي ( ولا ) تراب ( ممزوج بمائع ) وهو هنا ما عدا الماء الطهور ( في الأصح ) للنص على غسله بالماء سبعا مع مصاحبة التراب لإحداهن .

                                                                                                                              ومحل عدم الإجزاء فيما إذا غسله بالماء سبعا الذي أطلقه في التنقيح أن غير المائع الماء أو كأن وضع الممزوج بمائع بعد جفاف المحل بحيث لا يمتزج بالماء وفي تحقيق محل الخلاف الذي في المتن بسط ليس هذا محله .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ما عدا التراب ) لو أصاب هذا التراب شيئا آخر كبدن أو ثوب فهل [ ص: 310 ] يحتاج في تطهير ذلك الشيء إلى التتريب أخذا من الاقتصار على استثناء التراب والاستثناء معيار العموم أو لا أخذا من أن حكم المنتقل إليه حكم المنتقل عنه أفتى شيخنا الشهاب الرملي أولا بالثاني وثانيا بالأول فهو المعتمد عنه ؛ لأنه رجوع عن الإفتاء الأول وقوله لأنه لا معنى لتتريبه قال م ر في شرحه يؤخذ منه أنه لا فرق بين الطهور والمستعمل انتهى ، وقد يقال قياسه عدم الفرق أيضا بين الطاهر والنجس فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله : غير داخل ماء كثير ) توهم بعضهم من ذلك صحة الصلاة مع مس الداخل في الماء الكثير وهو خطأ ؛ لأنه ماس للنجاسة قطعا وغاية الأمر أن مصاحبة الماء الكثير مانعة من التنجيس ومس النجاسة في الصلاة مبطل لها وإن لم ينجس كما لو مس نجاسة جافة وتوهم بعض الطلبة منه أيضا أنه لو مس فرجه الداخل في الماء الكثير لا ينتقض وضوءه وهو خطأ لأنه ماس قطعا ( قوله كما اقتضاه كلام المجموع ) هو المعتمد ( قوله للثاني ) وعلى الأول فيتجه تقييده بما إذا [ ص: 311 ] عد الماء حائلا بخلاف ما لو قبض بيده على رجل الكلب داخل الماء شديدا بحيث لا يبقى بينها وبينه ماء فإنه لا يتجه إلا التنجيس ( قوله فيتنجس ما وصل إليه كذكر المجامع ) أقول أما أصل تنجيس ما وصل إليه فلا ينبغي التوقف فيه ؛ لأن ذلك المغلظ الواصل ما ذكر باق على نجاسته وملاقاة الطاهر كذكر المجامع للنجاسة في الباطن يقتضي التنجيس وليس كلامه في أصل التنجيس بدليل قوله فعلى الثاني إلخ .

                                                                                                                              وأما تنجسه بتنجيس المغلظ فقد يدل على نفيه أنه لو أكل مغلظا ثم خرج منه لم يجب تسبيع المخرج ، وقد يقال ذاك إذا وصل لمحل الإحالة وهي المعدة فليتأمل لا يقال يدل على نفي أصل التنجيس أيضا طهارة الإنفحة وإن كان ما شربته السخلة لبنا نجسا ؛ لأن الجوف محيل مطهر لأنا نقول الجوف لا يحيل النجس إلى الطهارة مطلقا بدليل ما لو شرب بول مغلظ ثم خرج منه ولوث المخرج فإنه لا بد من غسله كما سيأتي وبدليل نجاسة القيء وإن لم يتغير فإذا صار القيء نجسا بوصوله الباطن مع طهارة أصله فكيف ينجس الأصل ، بل قد يحيله إلى الطهارة وقد لا ( قوله غسل سبعا ) في [ ص: 312 ] شرح م ر ولو أكل لحم كلب لم يجب تسبيع دبر في خروجه وإن خرج بعينه قبل استحالته فيما يظهر وأفتى به البلقيني ؛ لأن الباطن محيل وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى في حمام غسل داخله كلب ولم يعهد تطهيره واستمر الناس على دخوله والاغتسال فيه مدة طويلة وانتشرت النجاسة إلى حصره وفوطه ونحوهما بأن ما تيقن إصابة شيء له من ذلك نجس وإلا فطاهر ؛ لأنه لا تنجس بالشك ويطهر الحمام بمرور الماء عليه سبع مرات إحداها بطفل مما يغتسل به فيه لحصول التتريب كما صرح به جماعة ، ولو مضت مدة يحتمل أنه مر عليه ذلك ولو بواسطة الطين الذي في نعال داخليه لم يحكم بالنجاسة كما في الهرة إذا أكلت نجاسة وغابت غيبة يحتمل فيها طهارة فمها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فيه رد ) وجه الرد خروجه بالغسل ( قوله فهو الذي يرد إلخ ) أي لأنه الذي ينجس بالملاقاة ( قوله وهي مبينة ) فيه شيء ( قوله ومزيل العين ) يتجه أن المراد بالعين مقابل الحكمية ( قوله [ ص: 313 ] وهو متجه المعنى ) ينبغي تعينه إن أريد بالعين الجرم ، وأما مجرد الأثر من طعم أو لون أو ريح ففي الاعتداد بالتتريب قبل زواله نظر ( قوله لأنه وارد كالماء ) عبارة شرح الروض بأن يوضعا أي الماء والتراب ولو مترتبين ثم يمزجا قبل الغسل وإن كان المحل رطبا إذ الطهور الوارد على المحل باق على طهوريته مع القطع بعدم طهر المحل قبل تمام السبع فلينظر هذا الذي ذكر مثله في شرح العباب أيضا مع ما يأتي عنه من أن محل كون الوارد لا ينجس إذا أزال النجاسة عقب وروده إلا أن يستثنى التراب كالماء هنا وإلا لزم عدم إمكان التطهير بالقليل والوجه خلافه .

                                                                                                                              ( قوله لأنه وارد ) الوجه أن المراد أنه يكفي طهارتهما حال الورود وإلا فهي قطعا لا تبقى إذ بمخالطتهما الرطوبة يتنجسان ، بل الماء في كل غسلة ما عدا السابعة ينجس بملاقاة المحل لبقاء نجاسته ولا يضر ذلك في طهر المحل عند [ ص: 314 ] السابعة ( قوله مع طاهر آخر ) أي أو مع الآخر ( قوله ولا يكفي تراب نجس ) قال في شرح الروض في قول الروض ممزوجا بالماء ما نصه قبل وضعهما على المحل أو بعده بأن يوضعا ولو مترتبين ثم يمزجا قبل الغسل وإن كان المحل رطبا إذ الطهور الوارد على المحل باق على طهوريته وبذلك جزم ابن الرفعة فيما لو وضع التراب أولا ومثله عكسه بلا ريب وهذا مقتضى كلامهم وهو المعتمد كما قاله البلقيني وغيره إلخ وهذا الكلام كالصريح في أنه إذا كان المحل رطبا بالنجاسة كفى وضع التراب أولا ، لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو وضع التراب أولا على عين النجاسة لم يكف لتنجسه وظاهره المخالفة لما ذكر عن شرح الروض ووقع البحث في ذلك مع م ر وحاصل ما تحرر معه بالفهم أنه حيث كانت النجاسة عينية بأن يكون جرمها أو أوصافها من طعم أو لون أو ريح موجودا في المحل لم يكف وضع التراب أولا عليها وهذا محمل ما أفتى به شيخنا بخلاف وضع الماء أولا ؛ لأنه أقوى ، بل هو المزيل وإنما التراب شرط وبخلاف ما لو زالت أوصافها فيكفي وضع التراب أولا وإن كان المحل نجسا وهذا يحمل عليه ما ذكره عن شرح الروض وأنها إذا كانت أوصافها في المحل من غير جرم وصب عليها ماء ممزوجا بالتراب فإن زالت الأوصاف بتلك الغسلة حسبت وإلا فلا فالمراد بالعين في قولهم مزيل العين واحدة وإن تعدد ما يشمل أوصافها وإن لم يكن جرم ( قوله ولا مستعمل ) قال في شرح الروض في حدث أو خبث ا هـ .

                                                                                                                              أقول صورة المستعمل في خبث التراب المصاحب للسابعة في المغلظة فإنه طاهر لكنه مستعمل لا يقال إنما يظهر كونه مستعملا إن قلنا إنه شرط في طهارة المغلظة لا شرط ؛ لأنا نقول ، بل هو مستعمل وإن قلنا شرط ؛ لأنه يتوقف عليه زوال النجاسة وإن كان شرطا فقد أدى به ما لا بد منه وإن لم يستقل بذلك كما أن الماء لا يستقل به أيضا ، بل ويتصور أيضا في المصاحب لغير السابعة إذا طهر ؛ لأنه نجس مستعمل فإذا طهر زال التنجس دون الاستعمال أما أنه نجس فظاهر وأما أنه مستعمل فلأنه أدى به ما لا بد منه ؛ لأن طهارة المحل متوقفة على هذه الغسلة وإن توقفت على غيرها أيضا نعم لو طهر بغسله في ماء كثير عاد طهورا كالماء المستعمل إذا صار كثيرا كذا قاله بعض مشايخنا وفيه نظر فليتأمل فيه فإن الوجه خلافه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ونحو دقيق ) جزم [ ص: 315 ] في شرح الإرشاد بإطلاق أنه لا يكفي المختلط بالدقيق ويمكن حمله على ما يؤثر في التغير فلا ينافي ما قاله هنا ( قوله بمائع ) أي ومنه الماء المستعمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وما نجس إلخ ) اعلم أن النجاسة إما مغلظة أو مخففة أو متوسطة ، وقد ذكرها المصنف على الترتيب فبدأ بأولها فقال وما نجس إلخ مغني ونهاية قول المتن ( نجس ) بالضم والكسر كما في مصباح القرطبي ع ش وتقدم عن البجيرمي أنه بتثليث الجيم ( قوله ولو من صيد ) إلى قوله كما اقتضاه في النهاية وإلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله المفاعلة إلى المتن ( قوله ولو من صيد ) أي معض الكلب من صيد نهاية ومغني ( قوله ما عدا التراب ) لو أصاب هذا التراب شيئا آخر كبدن أو ثوب فهل يحتاج في تطهير ذلك الشيء إلى التتريب أو لا أفتى شيخنا الرملي أولا بالثاني وثانيا بالأول فهو المعتمد عنده أي وعند ولده م ر لأنه رجوع عن الإفتاء الأول سم [ ص: 310 ] واعتمده أيضا الشارح في شرحي العباب والإرشاد وجرى عليه سم في شرح مختصر أبي شجاع وقال الزيادي الأقرب الثاني أي عدم الاحتياج إلى التتريب كما اعتمده شيخنا الطندتائي ا هـ وعول عليه الخطيب كردي .

                                                                                                                              ( قوله واعتمده الشارح إلخ ) أي وهو قضية قوله هنا أو متنجس ويأتي عن ع ش عن سم ما يصرح بذلك ( قوله إذ لا معنى لتتريبه ) يؤخذ منه أنه لا فرق بين التراب المستعمل وغيره فلا يجب تتريبه مطلقا بخلاف الأرض الحجرية والرملية التي لا غبار فيهما فلا بد من تتريبهما نهاية ، وقد يقال قياسه عدم الفرق أيضا بين الطاهر والنجس سم قال ع ش ولا يصير التراب مستعملا بذلك ؛ لأنه لم يطهر شيئا وإنما سقط استعمال التراب فيه للعلة المذكورة ثم ظاهر قوله م ر بخلاف الأرض الحجرية أنه إذا بال كلب على حجر عليه تراب ووصل بوله إلى الحجر لا يحتاج في تطهير الحجر إلى تتريب وقياس ما قاله سم فيما لو تطاير من الأرض الترابية شيء على ثوب أنه لا بد في تطهير الثوب إن أصابته رطوبة من التراب من غسل الرطوبة التي أصابته وتتريبه أنه لا بد في تطهير الحجر المذكور من التراب وهو مقتضى التعليل بأنه لا معنى لتتريب التراب ونقل بالدرس عن سم على البهجة ما يصرح بذلك ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله غير داخل ماء كثير ) وفاقا للنهاية والمغني كما يأتي قال سم توهم بعضهم من ذلك صحة الصلاة مع مس داخل في الماء الكثير وهو خطأ لأنه ماس للنجاسة قطعا وغاية الأمر أن مصاحبة الماء الكثير مانعة من التنجيس ومس النجاسة في الصلاة مبطل لها وإن لم ينجس كما لو مس نجاسة جافة وتوهم بعض الطلبة منه أيضا أنه لو مس فرجه الداخل في الماء الكثير لم ينتقض وضوءهوهو خطأ ؛ لأنه ماس قطعا ا هـ .

                                                                                                                              وقوله : مانعة من التنجيس إلخ أي إذا حال الماء بينهما بخلاف ما إذا مس الكلب بيده مثلا وتحامل عليه بحيث لم يصر بينهما إلا مجرد البلل فإنه ينجس كما يأتي عنه وعن ع ش ما يصرح به فلا فرق بين المتنجس ومبطل الصلاة خلافا لما يوهمه صنيعه ( قوله كما اقتضاه كلام المجموع ) هو المعتمد سم عبارة المغني ولو كان في إناء ماء كثير فولغ فيه نحو الكلب ولم ينقص بولوغه عن قلتين لم ينجس الماء ولا الإناء إن لم يكن أصاب جرمه الذي لم يصله الماء مع رطوبة أحدهما قاله في المجموع وقضيته أنه لو أصاب ما وصله الماء مما هو فيه لم ينجس وتكون كثرة الماء مانعة من تنجسه وبه صرح الإمام وغيره وهو مقيد لمفهوم قول التحقيق لم ينجس الإناء إن لم يصب جرمه ولو ولغ في إناء فيه ماء قليل ثم كوثر حتى بلغ قلتين طهر الماء دون الإناء كما نقله البغوي في تهذيبه عن ابن الحداد وأقره وجزم به جمع وصحح الإمام طهارته ؛ لأنه صار إلى حالة لو كان عليها حالة الولوغ لم ينجس وتبعه ابن عبد السلام والدميري والأول أوجه ا هـ .

                                                                                                                              وفي النهاية ما يوافقه .

                                                                                                                              قال ع ش قوله م ر مانعة من تنجسه إلخ ومثله ما لو لاقى بدنه شيئا من الكلب في ماء كثير فإنه لا ينجس ؛ لأن ما لاقاه من البلل المتصل بالكلب بعض الماء الكثير بخلاف ما لو أمسكه بيده وتحامل عليه بحيث لم يصر بينه وبين رجله إلا مجرد البلل فإنه ينجس ؛ لأن الماء الملاقي ليده الآن نجس وكتحامله عليه بيده ما لو علمنا تحامل الكلب على محل وقوفه كالحوض بحيث لا يصير بين رجليه ومقره حائل من الماء ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله للثاني ) وعلى الأول فيتجه تقييده بما إذا عد الماء حائلا بخلاف ما لو قبض بيده على رجل الكلب داخل الماء شديدا بحيث لا يبقى بينها وبينه ماء فإنه لا يتجه إلا التنجيس سم وتقدم عن ع ش مثله ( قوله في الصورة الآتية ) أي آنفا فيما إذا طهر الماء الكثير [ ص: 311 ] بزوال التغير والقليل بالمكاثرة ( قوله ولو وصل شيء إلخ ) فرع

                                                                                                                              حمام غسل داخله كلب ولم يعهد تطهيره واستمر الناس على دخوله والاغتسال فيه مدة طويلة وانتشرت النجاسة إلى حصر الحمام وفوطه ونحو ذلك فما تيقن إصابة شيء له من ذلك فنجس وإلا فطاهر ؛ لأنا لا ننجس بالشك ويطهر الحمام المذكور بمرور الماء عليه سبع مرات إحداهن بطفل مما يغتسل به فيه ؛ لأن الطفل يحصل به التتريب كما صرح به جماعة ولو مضت مدة يحتمل أنه مر عليه ذلك ولو بواسطة الطين الذي في نعال داخليه لم يحكم بنجاسته كما في الهرة إذا أكلت نجاسة وغابت غيبة يحتمل طهارة فمها خطيب ونهاية وقوله ما لم يحكم بنجاسته أي نجاسة داخليه مع بقاء الحمام على نجاسته ع ش ورشيدي وشيخنا ومدابغي .

                                                                                                                              ( قوله وراء ما يجب غسله إلخ ) ولو أكل لحم كلب لم يجب تسبيع دبره من خروجه خطيب زاد النهاية وإن خرج بعينه قبل استحالته فيما يظهر وأفتى به البلقيني ؛ لأن الباطن محيل ا هـ قال ع ش خرج باللحم العظم فيجب التسبيع بخروجه من الدبر ولو على غير صورته وينبغي أن مثل اللحم العظم الرقيق الذي يؤكل عادة معه ولا عبرة بما تنجس به وقال شيخنا الزيادي بخلاف ما لو تقايأه أي اللحم فإنه يجب عليه تسبيع فمه مع التتريب ا هـ ومفهومه أنه لا يجب التتريب من القيء إذا استحال ، وهو ظاهر وما أفاده كلام شيخنا الزيادي من وجوب التسبيع إذا خرج من فمه يفهمه قول الشارح م ر لم يجب تسبيع دبره إلخ حيث قيد بالخروج من الدبر وقوله محيل أي من شأنه الإحالة ا هـ .

                                                                                                                              ويأتي في الشارح قبل قول المتن وما نجس بغيرهما إلخ خلاف ما مر عن الخطيب والنهاية ( قوله فيتنجس ما وصل إليه إلخ ) أما أصل تنجيس ما وصل إليه فلا ينبغي التوقف فيه ؛ لأن ذلك المغلظ الواصل إلى ما ذكر باق على نجاسته وملاقاة الظاهر كذكر المجامع للنجاسة في الباطن يقتضي التنجيس وليس كلامه في أصل التنجيس بدليل قوله فعلى الثاني إلخ ، وأما تنجيسه تنجيس المغلظ فقد يدل على نفيه أنه لو أكل مغلظا ثم خرج منه لم يجب تسبيع المخرج ، وقد يقال ذاك إذا وصل لمحل الإحالة وهو المعدة فليتأمل سم وقوله وقد يقال إلخ هذا قياس ما مر في القيء ( قوله فعلى الثاني إلخ ) قد يقال بل وعلى الأول لا بد من الاستثناء ؛ لأنا وإن قلنا بالتنجيس لا نقول بوجوب تطهير الملاقي للمغلظ بل الملاقي للملاقي ، بل قد يقال لا يتم الاستثناء إلا على الأول ؛ لأن الموضوع ما نجس وعلى الثاني ما نحن فيه ليس من أفراد الموضوع نعم لو كان الحكم كلما لاقى فهو نجس لاحتيج إليه على الثاني وبما تقرر يعلم أنه لا حاجة بل لا وجه لقوله آنفا غير داخل ماء كثير إلخ فتأمل بصري وقوله لا نقول إلخ لا ينسجم مع قول الشارح هنا فيتنجس وقوله الآتي أو متنجس به وقوله بوجوب تطهير الملاقي للمغلظ بل الملاقي للملاقي لعل صوابه بوجوب تطهير الملاقي للملاقي للمغلظ الملاقي للمغلظ وقوله نعم لو كان الحكم إلخ قد يدعى أن قول المصنف بملاقاة شيء إلخ متضمن لهذا الحكم لما تقرر في علم المناظرة أن كل قيد من قيود الكلام متضمن لحكم فمفاد كلام المصنف وما لاقى شيئا من كلب يتنجس به ويطهر بسبع غسلات إحداهن بالتراب ( قوله من نحو بدن إلخ ) أي كبوله وروثه وسائر رطوباته مغني ونهاية ( قوله وإن تعدد ) أي وإن تعدد الوالغ أو الولوغ وكذا لو لاقى المحل المتنجس بذلك نجاسة أخرى نهاية ومغني ( قوله أو متنجس به ) عطف على قوله نحو بدن [ ص: 312 ] عبارة النهاية سواء أكان بجزء منه أو من فضلاته أو بما تنجس بشيء منهما كأن ولغ في بول أو ماء كثير متغير بنجاسة ثم أصاب ذلك الذي ولغ فيه ثوبا أو معضه من صيد أو غيره وسواء كان جافا ولاقى رطبا أم عكسه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فيه رد ) وجه الرد خروجه بالغسل سم ، وقد يقال إن حاصل الإيراد أن في كلام المتن حمل الخاص على العام والجواب عنه بأن خصوص المحمول قرينة على أن المراد بالموضوع هو الخاص أي الجامد كما هو حاصل الرد في غاية البعد والأولى ما قاله الشوبري من أن قرينة التخصيص قول المصنف الآتي ولو تنجس مائع إلخ وللكردي هنا كلام ظهور خطئه يغني عن التنبيه عليه ( قوله كذلك ) أي يتنجس بنحو بول الكلب ( قوله فهو الذي يرد إلخ ) أي لأنه الذي يتنجس بالملاقاة سم أي وأما الكثير فإنما يتنجس بالتغير .

                                                                                                                              ( قوله : أما ظرفه إلخ ) لم يبين حكم ظرف الماء الكثير المتغير فليراجع ثم ظهر أن قوله أما ظرفه إلخ في مطلق الظرف بصري أي الشامل لظرف الماء الكثير المتغير وظرف الماء القليل بخلاف ظرف الماء الكثير الغير المتغير فإنه لا ينجس بلا خلاف كما مر عن الخطيب والنهاية .

                                                                                                                              ( قوله إلا بما يأتي ) لعل في الحديث من التسبيع والتتريب ويحتمل في المتن بتغليب التتريب على التسبيع عبارة ع ش بأن مزج بالماء تراب يكدره وحرك فيه سبع مرات وإلا فهو باق على نجاسته حتى لو نقص عن القلتين عاد على الماء بالتنجيس ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فلا تبعية ) أي لظرف الماء له ( قوله لمن زعمها ) يعني الإمام ومن تبعه ( قوله أي الطهور ) إلى قوله وهي مبينة في النهاية والمغني ( قوله طهور إناء إلخ ) قال النووي في شرح مسلم الأشهر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها وهما لغتان ا هـ والأول هنا أولى للإخبار عنه بالغسل الذي هو مصدرع ش ومعناه بالضم التطهير وبالفتح مطهر بجيرمي ( قوله إذا ولغ إلخ ) الولوغ أخذ الماء بطرف اللسان وهو ليس بقيد شيخنا ( قوله فغيره إلخ ) أي من بوله وروثه وعرقه أو نحو ذلك نهاية زاد المغني وفي وجه أن غير لعابه كسائر النجاسات اقتصارا على محل النص ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وفي أخرى الثامنة إلخ ) عبارة النهاية وعفروه الثامنة بالتراب أي بأن يصاحب السابعة لرواية السابعة بالتراب المعارضة لرواية أولاهن في محل فيتساقطان في تعيين محله ويكفي في واحدة من السبع كما في رواية إحداهن بالبطحاء على أنه لا تعارض لإمكان الجمع بحمل رواية أولاهن على الأكمل لعدم احتياجه بعد ذلك إلى تتريب ما يترشش من جميع الغسلات ورواية السابعة على الجواز ورواية إحداهن على الإجزاء وهو لا ينافي الجواز أيضا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أي لمصاحبة التراب لها ) أي للسابعة فنزل التراب المصاحب للسابعة منزلة الثانية وسماه باسمها ع ش ( قوله وهي مبينة إلخ ) فيه شيء سم أي إذ القاعدة الأصولية حمل المطلق على المقيد ويجاب بأنها فيما إذا لم يتعدد المقيد بقيود فنافية وإلا فيحمل المقيد على المطلق كما نبهوا عليه في دفع تعارض روايات البدء بالبسملة والحمدلة ( قوله لبيان الأفضل ) أي لعدم احتياجه بعد ذلك إلى تتريب ما يترشش من جميع الغسلات مغني ونهاية ( قوله عدم ثبوتها ) أي رواية إحداهن ( قوله أن القيود إلخ ) المراد ما فوق الواحد ( قوله ومزيل العين ) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني ( قوله ومزيل العين ) يتجه أن المراد بالعين مقابل الحكمية سم فتشمل الجرم والأوصاف حلبي زاد ع ش فلو غسل النجاسة المغلظة ووضع الماء ممزوجا بالتراب في الأولى ولم تزل به الأوصاف ثم ضم إليه غسلات أخرى بحيث زالت [ ص: 313 ] الأوصاف بمجموعها فهل يعتد بما وضعه من التراب قبل زوال الأوصاف وعد كله غسلة مصحوبة بالتراب أو لا ؛ لأنه لما لم تزل بما وضع فيه ألغي واعتد بما بعده فقط قال سم فيه نظر أقول ولا يبعد القول بالأول ا هـ .

                                                                                                                              أقول البحث الآتي آنفا صريح في الثاني إذا أريد بالعين فيه ما يشمل الأوصاف ( قوله وهو متجه المعنى ) لعل وجهه حيلولة العين بين التراب وأجزاء المحل المطلوب تطهيره أي فلو فرض أن الماء الممزوج أزالها اتجه الإجزاء بصري ويأتي عن سم وشيخنا زيادة بسط في المقام ( قوله ويكفي ) إلى قوله وإن كان المحل في النهاية إلا قوله خروجا من الخلاف وإلى قوله وقولهم في المغني إلا قوله ويظهر إلى في الراكد ( قوله وتحريكه سبعا ) أي ولو لم يظهر منه شيء بأن حرك داخل الماء سبعا مغني ( قوله في الراكد ) متعلق بقوله وتحريكه إلخ ( قوله في نحو النيل ) أي وماء السيل المتترب نهاية ( قوله أمزجهما إلخ ) ينبغي أن لا يبلغا بالمزج إلى حيث لا يسميان إلا طينا لما مر أن الماء حينئذ تسلب طهوريته فلا تغفل بصري ( قوله خروجا من الخلاف ) عبارة المغني خلافا للإسنوي في اشتراط المزج قبل الوضع على المحل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أم سبق وضع الماء أو التراب وإن كان المحل رطبا ) وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وهذا الكلام كالصريح في أنه إذا كان المحل رطبا بالنجاسة كفى وضع التراب أولا لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو وضع التراب أولا على عين النجاسة لم يكف لتنجسه ، وظاهره المخالفة لما ذكر عن شرح الروض ووقع البحث في ذلك مع م ر وحاصل ما تحرر معه بالفهم أنه حيث كانت النجاسة عينية بأن يكون جرمها أو أوصافها من طعم أو لون أو ريح موجودا في المحل لم يكف وضع التراب أولا عليها وهذا محمل ما أفتى به شيخنا بخلاف وضع الماء أولا ؛ لأنه أقوى بل هو المزيل وإنما التراب شرط وبخلاف ما لو زالت أوصافها فيكفي وضع التراب أولا ، وإن كان المحل نجسا وهذا يحمل عليه ما ذكر عن شرح الروض وإنها إذا كانت أوصافها في المحل من غير جرم وصب عليها ماء ممزوجا بالتراب فإن زالت الأوصاف بتلك الغسلة حسبت وإلا فلا فالمراد بالعين في قولهم مزيل العين واحدة وإن تعدد ما يشمل أوصافها وإن لم يكن جرم ا هـ .

                                                                                                                              وأقره ع ش وعبارة شيخنا وحاصل كيفيات المزج أن يمزج الماء بالتراب قبل وضعهما على الشيء المتنجس أو يوضع الماء أولا ثم يتبع بالتراب أو بالعكس فهذه ثلاث كيفيات ثم إن لم يكن في المحل جرم النجاسة وكان جافا كفى كل من الثلاث ولو مع بقاء الأوصاف وإن كان في المحل جرم النجاسة لم يكف واحدة من الثلاث ولو زال الجرم فإن كان المحل رطبا كفى كل من الأوليين ولا يكفي وضع التراب أولا ثم اتباعه بالماء كذا في تقرير الشيخ عوض وارتضاه شيخنا واستظهر بعضهم أنه يكفي حيث لا أوصاف ؛ لأن الوارد له قوة ويدل على ذلك ظاهر كلام الشيخ الخطيب ونقله بعضهم عن الشيخ الحفني ا هـ وقوله ولو زال الجرم تقدم عن سم ما يوافقه وعن البصري ما يخالفه وقوله واستظهر بعضهم إلخ موافق لما مر عن سم في محمل كلام شرح الروض ( قوله لأنه وارد ) الوجه أن المراد أنه يكفي طهارتهما حال الورود وإلا فهي قطعا لا تبقى إذ لمخالطتهما الرطوبة يتنجسان بل الماء في كل غسلة ما عدا السابعة ينجس بملاقاة المحل لبقاء نجاسته ولا يضر ذلك في طهر المحل عند السابعة سم .

                                                                                                                              ( قوله المراد بمجرده ) أي بدون اتباعه بالماء قول المتن ( والأظهر تعين التراب ) ولو غبار رمل وإن عدم أو أفسد الثوب أو زاد الغسلات فجعلها ثمانيا مثلا نهاية أي فلا يكون عند التراب وإفساده الثوب والزيادة في الغسلات مسقطا [ ص: 314 ] للتراب ع ش ( قوله لأنه ) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله وبه فارق إلى المتن وإلى قول المتن ولا ممزوج في النهاية إلا ما ذكر ( قوله فلم يقم غيره إلخ ) والثاني لا يتعين ويقوم ما ذكر ونحوه مقامه وجرى عليه صاحب التنبيه والثالث يقوم مقامه عند فقده للضرورة ولا يقوم عند وجوده وقيل يقوم مقامه فيما يفسده التراب كالثياب دون ما لا يفسده مغني ( قوله وبه فارق إلخ ) أي بالتعليل المذكور ( قوله مع طاهر إلخ ) أو مع الآخر سم ( قوله آخر ) الأولى إسقاطه قول المتن ( نجس ) أي متنجس نهاية ( قوله ولا مستعمل ) أي في حدث أو نجس نهاية وشرح الروض .

                                                                                                                              أقول وصورة المستعمل في خبث التراب المصاحب للسابعة في المغلظة فإنه طاهر ومستعمل وإن قلنا إنه شرط لا شطر ؛ لأنه يتوقف عليه زوال النجاسة وإن لم يستقل بذلك كما أن الماء لا يستقل به أيضا بل ويتصور أيضا في المصاحب لغير السابعة إذا طهر لأنه نجس هو ظاهر ومستعمل لما مر فإذا طهر زال التنجس دون الاستعمال نعم لو طهر بغمسه في ماء كثير عاد طهورا كالماء المستعمل إذا صار كثيرا كذا قاله بعض مشايخنا وفيه نظر فليتأمل فيه فإن الوجه خلافه سم على حج أي لأن وصف التراب بالاستعمال باق وإن زالت النجاسة وفيه على البهجة يتجه أن يعد من المستعمل ما لو استنجى بطين مستحجر ثم طهره من النجاسة ثم جففه ثم دقه ؛ لأنه أزال المانع وفاقا ل م ر ا هـ .

                                                                                                                              وقد يتوقف فيه بأنهم لم يعدوا حجر الاستنجاء من المطهرات ولعل وجهه أن المحل باق على نجاسته ، وقد يقال هو وإن لم يكن مطهرا للمحل لكنه مزيل للمانع فألحق بالتراب المستعمل في التيمم وهو مقتضى قول الشارح م ر في حدث أو نجس ع ش ( قوله ومن ثم ) أي من أجل أن القصد الجمع بين نوعي الطهور ( قوله ما يأتي إلخ ) فلا يكفي التراب المحرق ولا المتنجس بعينية أو حكمية متوسطة أو غيرها نهاية ( قوله المختلط إلخ ) أي الغبار المختلط إلخ وإن كان نديا نهاية ( قوله ونحو دقيق إلخ ) عطف على رمل وجزم في شرح الإرشاد بإطلاق أنه لا يكفي المختلط بالدقيق ويمكن حمله على ما يؤثر في التغير فلا ينافي ما قاله هنا سم ( قوله في التغير ) أي تغير الماء ( قوله لحصول المقصود [ ص: 315 ] به هنا لإثم ) إذ الرمل ونحو الدقيق لا يمنعان من كدورة الماء بالتراب ويمنعان من وصول التراب بالعضو ع ش ( قوله ما عدا الماء الطهور ) أي ومنه المستعمل سم .

                                                                                                                              ( قوله الذي إلخ ) نعت لعدم الإجزاء إلخ وقوله أن غير إلخ خبر ومحل إلخ ( قوله أن غير الماء إلخ ) فلو مزج التراب بالماء بعد مزجه بغيره ولم يتغير الماء بذلك تغيرا فاحشا كفى ( تنبيه )

                                                                                                                              هل يجب إراقة الماء الذي تنجس بولوغ الكلب ونحوه أو يندب وجهان أصحهما الثاني وحديث الأمر بإراقته محمول على من أراد استعمال الإناء ولو أدخل رأسه في إناء فيه ماء قليل فإن خرج فمه جافا لم يحكم بنجاسته أو رطبا فكذا في أصح الوجهين عملا بالأصل ورطوبته يحتمل أنها من لعابه خطيب .




                                                                                                                              الخدمات العلمية