الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ السمسرة من الكفار

السؤال

شيخي الحبيب: أحبك في الله، وأثق فيك.
سؤالي هو: أعمل في التجارة، وآخذ العمولات في التجارة. يأتيني مشتر يريد براميل للنفط، وبحثنا له وعثرنا له على مصنع أوروبي.
وعند الاتفاق نأخذ عمولاتنا منه، ومن المصنع الأوربي.
وباعتبارهم كفارا- مسيحيين- وهم كما تعلمون يتعاملون بالربا، وأموالهم فيها شوائب، والعلم عند الله.
هل أخذ هذه العمولة من المصنع الأوروبي حتى لو كان يتعامل بالربا، تعتبر حلالا حتى لو كانت أمواله فيها ربا، والعمولة تكون كثيرة، نأخذ على كل برميل نسبة معينة، نحن أربعة وسطاء، كل طرف له خمسة سنتات من الدولار.
مع العلم أني لا أعلم علم اليقين هل المصنع أمواله فيها ربا أم لا؟ لكن مجرد ظن، وكما تعلمون فهم كفار ويتعاملون بالربا.
سألت إحدى دور الإفتاء فقالوا لي: لا حرج في أخذ العمولة، وإن كان الأولى ترك التعامل معه؛ لأن هناك من الفقهاء من كره ذلك.
أنا محتار، وأثق فيكم، وأنتم موقعي المفضل. أريد منكم القول الفصل.
ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود، وهم أكلة الربا.
هل أخذي للعمولة حلال أم حرام حتى لو كان صاحب المصنع يتعامل بالربا، مع أنني لا أعلم هل يتعامل بالربا أم لا؟ لكن من باب التأكد والورع.
لا أثق إلا بكم.
هل أخذ العمولة من المصنع الأوروبي حلال أم حرام؟
أفتونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحرم عليك التعامل مع الكفار وأخذ السمسرة منهم في التجارة المباحة، ولايلزمك التحري عن أموالهم التي يدفعون منها السمسرة؛ فالتعامل مع الكفار جائز غير محرم.

قال النووي -رحمه الله- في شرحه على مسلم: وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ مُعَامَلَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ إِذَا لم يتحقق تحريم مَا مَعَهُ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب، ولا ما يَسْتَعِينُونَ بِهِ فِي إِقَامَةِ دِينِهِمْ، وَلَا بَيْعَ مُصْحَفٍ، وَلَا الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لِكَافِرٍ مُطْلَقًا. انتهى.

وللفائدة، راجع الفتوى: 126598.
وراجع ضوابط السمسرة، في الفتوى: 222859.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني