ولو فصلاته فاسدة في القياس ، وقيل : هو قول اقتدى الأمي بقارئ بعد ما صلى ركعة فلما فرغ الإمام قام الأمي لإتمام الصلاة ، وفي الاستحسان يجوز وهو قولهما . أبي حنيفة
وجه القياس أنه بالاقتداء بالقارئ التزم أداء هذه الصلاة بقراءة وقد عجز عن ذلك حين قام للقضاء ; لأنه منفرد فيما يقضي فلا تكون قراءة الإمام قراءة له فتفسد صلاته .
وجه الاستحسان أنه إنما التزم القراءة ضمنا للاقتداء وهو مقتد فيما بقي على الإمام لا فيما سبقه به ولأنه لو بنى كان مؤديا بعض الصلاة بقراءة ولو استقبل كان مؤديا جميعها بغير قراءة ولا شك أن الأول أولى .