( فصل ) :
وأما فهو واجب على سبيل الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود بالبعض كسائر الواجبات على سبيل الكفاية ، وكذا بيان كيفية وجوبه وليس بواجب حتى الواجب هو الغسل مرة واحدة ، والتكرار سنة جاز ; لأن الغسل إن وجب لإزالة الحدث - كما ذهب إليه البعض - فقد حصل بالمرة الواحدة كما في غسل الجنابة ، وإن وجب لإزالة النجاسة المتشربة فيه كرامة له - على ما ذهب إليه العامة - فالحكم بالزوال بالغسل مرة واحدة أقرب إلى معنى الكرامة لو اكتفى بغسلة واحدة ، أو غمسة واحدة في ماء جار ; لأن الواجب فعل الغسل ولم يوجد ولو أصابه المطر لا يجزئ عن الغسل إن كان المخرج حركه كما يحرك الشيء في الماء بقصد التطهير سقط الغسل وإلا فلا لما قلنا والله أعلم . ، ولو غرق في الماء فأخرج