( 266 ) فصل : وفي روايتان : إحداهما ينقض الوضوء ; لما روى شرب لبن الإبل ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أسيد بن حضير } رواه الإمام توضئوا من لحوم الإبل وألبانها في المسند وفي لفظ : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ألبان الإبل ، فقال : توضئوا من ألبانها " وسئل عن ألبان الغنم ، فقال : " لا تتوضئوا من ألبانها " . رواه أحمد [ ص: 123 ] وروي نحوه عن ابن ماجه ، والثانية ، لا وضوء فيه ; لأن الحديث الصحيح إنما ورد في اللحم . عبد الله بن عمرو .
وقولهم : فيه حديثان صحيحان . يدل على أنه لا صحيح فيه سواهما ، والحكم هاهنا غير معقول ، فيجب الاقتصار على مورد النص فيه . وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير ، من كبده ، وطحاله وسنامه ، ودهنه ، ومرقه ، وكرشه ، ومصرانه ، وجهان : أحدهما ، لا ينقض ; لأن النص لم يتناوله ، والثاني ينقض ; لأنه من جملة الجزور . وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته ; لأنه أكثر ما فيه ، ولذلك لما حرم الله تعالى لحم الخنزير ، كان تحريما لجملته ، كذا هاهنا .